يعلن ديوان الموظفين العام وبالتنسيق مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  عن حاجته لتعيين مساعد قانوني للعمل في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / رام الله .. يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق31/12/2008 لغاية 08/01/2009.. للمزيد انقر هنا *** يعلن ديوان الموظفين العام وبالتنسيق مع وزارة الزراعة عن حاجته لتعيين خمسة أطباء بيطريين  للعمل في وزارة الزراعه/ المحافظات الشمالية..  يبدأ موعد استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق31/12/2008 لغاية 08/01/2009.. للمزيد انقر هنا English

                                 دليل الموظف العام                                  للطباعة اضغط هنا

·     تقـــديم

·     تمهيـــد

*    القسم الأول  ديوان الموظفين العام و شئون الخدمة المدنية

·     الباب الأول  ديوان الموظفين العام

·     الفصل الأول  نشأة ديوان الموظفين العام

·     الفصل الثاني  مهام ومسئوليات ديوان الموظفين العام

·     الباب الثاني  القوانين التي تنظم شئون الخدمة المدنية

·      الفصل الأول   القانون الأساسي

·      الفصل الثاني  قوانين ولوائح الخدمة المدنية

·      الفصل الثالث  قوانين التقاعد

·     الباب الثالث   إدارة ديوان الموظفين العام

·     الفصل الأول  رئاسة ديوان الموظفين العام

·     الفصل الثاني  الإدارات العامة لديوان الموظفين العام

*    القسم الثاني   قواعد وإجراءات تنظيم شئون الخدمة المدنية

·     الباب الأول   أحكام عــامـة

·     الفصل الأول  تعريفات

·     الفصل الثاني  سريان الدليل وسلطة الإشراف على شئون الخدمة المدنية

·     الباب الثاني   التنظيم الهيكلي للدوائر الحكومية

·     الباب الثالث   التعيينات والنقل والندب والإعارة

·     الفصل الأول   التعيينات

·     الفصل الثاني   النقــــــــل:

·     الفصل الثالث    النــــــدب

·     الفصل الرابع   الإعـــــــارة

·     الباب الرابع   الرواتب و العلاوات المختلفة

·     الفصل الأول   الرواتب

·     الفصل الثاني  العلاوات المختلفة

·     الفصل الثالث   البدلات

·     الفصل الرابع  الحوافز والعلاوات التشجيعية

·     الفصل الخامس   الاستقطاعات

·     الباب الخامس   الانضباط الوظيفي

·     الفصل الأول   واجبات و حقوق الموظف و سلوكه الوظيفي

·     الفصل الثاني    الإجراءات و العقوبات التأديبية

·     الفصل الثالث   الإيقاف عن العمل أو اتهامه جزائيا

·     الباب السادس    شؤون الموظفين

·     الفصل الاول   الدوام الرسمي والعطل والأعياد الرسمية

·     الفصل الثاني   الإجـــــــــازات

·     الفصل الثالث  فترة التجربة – التقارير السنوية – تعديل الوظيفة

·     الباب السابع  التدريب و التطوير

·     الفصل الأول   التدريب

·     الفصل الثاني   الاجازات الدراسية

·     الفصل الثالث  البعثات و الدورات

·     الفصل الرابع   المهمات الرسمية

·     الفصل الخامس  متابعة الموظف المتدرب

·     الباب الثامن    انتهـاء الخــدمــة

·     الباب التاسع  التظلم على القرار الإداري

*    القسم الثالث   حقوق نهاية الخدمة

·     الباب الأول  قوانين التقاعد وتطبيقها

·     الباب الثاني  الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات

·     الفصل الأول   المنتفعون والاشتراكات والمدد الخاضعة للتأمين والمعاشات

·     الفصل الثاني  حقوق المنتفعون بالتأمين والمعاشات

·     الباب الثالث الانتفاع بقانون التقاعد المدني ( يسري على الموظفين القاطنين محافظات الشمال عدا المنتفعين بقانون التأمين والمعاشات

·     الفصل الأول  المدد الخاضعة للتقاعد

·     الفصل الثاني   العائدات التقاعدية

·     الفصل الثالث  حقوق الموظف الخاضع للتقاعد

·     الباب الرابع  الانتفاع بقانون التقاعد العام

·     الفصل الأول  المنتفعون واشتراكاتهم والمدة الخاضعة للتقاعد

·     الفصل الثاني  حقوق المنتفعون بالتقاعد العام

 
}  تقديـــــم {

الوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها وليس تشريفاً لهم ؛ هدفها خدمة المواطنين والموظفين على حد سواء ؛ تحقيقاً لمصلحة العمل والمصلحة العامة بما يتفق مع القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية ولقد عمد المشرع الفلسطيني إلى توحيد القوانين الفلسطينية بشطري الوطن فأُصدر قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون  رقم 4 لسنة 2005 وقام مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون وقام ديوان الموظفين العام بإصدار التعليمات والنماذج اللازمة لتطبيق القانون كما قام بنقل وتسكين موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً للجدول الملحق بالقانون واللوائح التنفيذية .

هذا ويتطلع ديوان الموظفين العام أن تَلقى شؤون الخدمة المدنية اهتماماً زائداً وبصورة مستمرة من المشرع الفلسطيني ومجلس الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية لإرساء استقرار وظيفي من أجل رفع المستوى الإداري والارتقاء بالإدارة وتطويرها في فلسطين من حيث الكفاءات والخبرات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

وكان التحدي الأكبر الذي واجه ديوان الموظفين العام في عدم أداء رسالته في شؤون الخدمة المدنية اختلاف نظم وقوانين الخدمة المدنية في شطري الوطن بالإضافة إلى عدم وضوح التشريعات وعدم تغطيتها لكافة جوانب العمل في شؤون الخدمة المدنية، ومع ذلك واصل ديوان الموظفين العام دوره الريادي من خلال خبرته وتجربته الرائدة لمؤسسة إدارية مارست كل مهامها للوصول إلى هدفها المنشود مرسياً قواعد الشفافية والموضوعية                       في هذا العمل .

إن إصدار " دليل الموظف " يأتي في هذا السياق
ومن منطلق الحرص على إلمام الموظف بحقوقه وواجباته الوظيفية وحتى يتمكن من القيام بمهام عمله على خير وجه
من بداية عمله حتى انتهاء خدمته وقيام العاملين في مجال الإدارة بالدوائر الحكومية بتنفيذ واجباتهم الوظيفية بصورة سليمة وبخلفية مهنية متطورة  .

وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير، لكل من ساهم في دعم مسيرة العمل والتطوير في ديوان الموظفين العام، وأخص بالذكر أسرة الديوان لما يبذلونه وما بذلوه من جهد وتواصل في هذا المجال.

                                                 جهاد حمدان 

                                                                           رئيس ديوان الموظفين العام

تمهيــــد :

يأتي هذا الدليل ليضع الموظف في صورة الإجراءات والأحكام و القواعد والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المرتكزة أساساَ على قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية و التعاميم والنماذج المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام كما أن هذا الدليل خاضع للتعديل والتطوير بصورة مستمرة وفقاً لمقتضيات العمل والمصلحة العامة . 

إن إعداد هذا الدليل يهدف بصفة عامة إلى التوعية الإدارية في شؤون الخدمة المدنية التي تؤدي إلى النهوض بالوضع الإداري والرقي به إلى مستوى الشفافية والموضوعية والمساواة، وخلق نوع من الأمان و الاستقرار الوظيفي يجعل الموظف قادراً على العطاء بما يخدم المؤسسة ويكفل تكريس القانون والنظام ويساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفقاً لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية ورفع كفاءة الأداء للعاملين بالسلطة الوطنية ، وإرساء قواعد وظيفية موحدة عند التعامل في مجالات شؤون الخدمة المدنية بما يكفل تحقيق العدالة، ويقسم هذا الدليل إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يتعلق بشؤون الخدمة المدنية وديوان الموظفين العام والثاني قواعد وإجراءات تنظيم شؤون الخدمة المدنية والثالث حقوق نهاية الخدمة.

 

القسم الأول

ديوان الموظفين العام و شؤون الخدمة المدنية

الباب الأول

ديوان الموظفين العام

 الفصل الأول

نشأة ديوان الموظفين العام

 1-      بتاريخ 11/10/1994 صدر القرار الرئاسي رقم 113 لسنة 1994 بإنشاء ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية الفلسطينية على أن يتبع سيادة الرئيس مباشرة. 

2-        صدر قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 ونصت المادة 6 منه على إنشاء دائرة مستقلة تسمى ديوان الموظفين العام ويعنى بشؤون الخدمة المدنية ويتولى إدارته رئيس يرتبط بمجلس الوزراء.

الفصل الثاني

مهام ومسئوليات ديوان الموظفين العام

 

أولاً:  دور ديوان الموظفين العام من خلال القانون الأساسي:

 

صدر القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 و نصت المادة ( 87 ) منه على أن يقوم ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالعمل على الارتقاء بالإدارة العامة و تطويرها و يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بالإدارة العامة و العاملين بها.

ثانياً:مهام ومسؤوليات ديوان الموظفين العام:

  1. العمل على تطوير الجهاز الإداري في فلسطين لتحقيق  التنمية الإدارية .

2.             الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة.

3.       التنسيق مع الدائرة الحكومية من أجل الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وذلك من خلال المشاركة معها في كل ما يتعلق بالأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدنية.

4.        تقديم الرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية وتقسيماتها، وجداول الوظائف والوصف الوظيفي، التي تقدمها الدوائر الحكومية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

5.       المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق التدريب والبعثات داخل فلسطين وخارجها.

6.              إنشاء مركز للتدريب وفتح فروع له في أنحاء فلسطين.

7.       المشاركة في وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد تلك الامتحانات سنوياً، أو كلما دعت الحاجة إليها، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية.

8.       مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يوماً من صدورها، وللديوان الحق في  أن يعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعنية يرفع الديوان الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.

9.             إعداد سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين.

10.         إعداد الإحصاءات عن الموظفين وأية إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الديوان ومتابعة تلك الإحصاءات وتحديثها.

11.         توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية.

12.     إعداد دليل للخدمة المدنية في فلسطين توضح فيه واجبات الموظف وحقوقه التي يتضمنها هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها في فلسطين والتي يجب على الموظف الإلمام بها.

13.      إحالة ملفات الموظفين اللذين تنتهي خدماتهم مرفقة باستمارة حصر مدة خدمتهم إلى الجهة المختصة بصرف المستحقات التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد.


الباب الثاني     

القوانين التي تنظم شؤون الخدمة المدنية

للصعود الى الفهرس

الفصل الأول 

القانون الأساسي

 

نص القانون الأساسي المعدل لفلسطين لسنة 2003 على تنظيم شؤون الخدمة المدنية ودور ديوان الموظفين العام في هذا المجال و خاصة المواد 86 ، 87 حيث تضمنت ما يلي:

المادة ( 86 )

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون. 

المادة ( 87 )

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.

الفصل الثاني

قوانين ولوائح الخدمة المدنية

1)       قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 :

و قسم القانون إلى ستة أبواب حيث شمل الباب الأول ثلاث فصول ( تعاريف – مبادئ عامة – ديوان الموظفين العام) وشمل الباب الثاني خمسة فصول (تصنيف الوظائف وفئات الموظفين – التعيينات – فترة التجربة – تقييم الأداء – الترقيات) وشمل الباب الثالث ستة فصول (رواتب الموظفين وعلاواتهم – الحوافز والعلاوات التشجيعية – النقل والندب والإعارة – واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي – الإجراءات والعقوبات التأديبية – محو العقوبات التأديبية ) وشمل الباب الرابع أربعة فصول ( الإجازات – التغيب عن العمل – التوقيف عن العمل – إصابة العمل ) وشمل الباب الخامس انتهاء الخدمة في حين شمل الباب السادس أحكام عامة وانتقالية .

2)       قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 وتضمن (22) مادة  وأهم التعديلات التي أضافها تعديل تصنيف الوظائف وفئات الموظفين وجدول الرواتب ووضع إضافات تتعلق بصلاحية ديوان الموظفين العام فيما يتعلق بإعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وجدول تشكيلات الوظائف وإضافة مهام ومسؤوليات جديدة لديوان الموظفين العام وتعديلات هامة تتعلق بإصابات العمل وتحديد التعويض الناتج عنها.

3)       قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية
( الشق الإداري ) لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005.

4)       قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2005 بإصدار لائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة  وتضمن قواعد نقل الموظفين العاملين في الخدمة المدنية إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وتحديد فئاتهم ودرجاتهم وأقدميتهم على الدرجة طبقاً لوظائفهم الفعلية ومؤهلاتهم الدراسية.

5)       قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 بإصدار لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية  وتضمن الوظائف التي تستحق صرف نسبة علاوة طبيعة عمل وتحديد نسبة علاوة طبيعة العمل التي تصرف للفئات أو الدرجات حسب الأحوال والمبلغ الذي يضاف إلى طبيعة العمل عن المؤهل الحاصل عليه الموظف كما شمل آلية صرف العلاوة الإدارية للوظائف الإشرافية الإدارية العليا والوسطى.

6)       قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2005 بإصدار العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف / الموظفة التي تصرف لهم عن إعانتهم لزوجاتهم وأبنائهم .

7)       قرار مجلس الوزراء رقم 78  لسنة 2005 بإصدار علاوة المخاطرة متضمناً الوظائف التي يجوز صرف علاوة مخاطرة لها التي كانت تتعرض لمخاطر مباشرة وآلية تحديد هذه العلاوة ومبالغها .

8)             قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2004 بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات.

9)             قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2004 بشأن أسس الترقيات المالية للموظفين العموميين.

10)     قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2004 بشأن لائحة بدلات
و مصاريف و مهمات العمل الرسمية.

11)         قرار مجلس الوزراء بنظام توظيف الخبراء وشغل الموظفين للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية.

الفصل الثالث

قوانين التقاعد

1-   قرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي وعمال الإدارة العامة ينظم حقوق نهاية الخدمة للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن خمسة و أربعون عاماً ( بصفة عامة موظفي محافظات غزة).

2-   قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959ينظم حقوق نهاية الخدمة للموظفين المنتفعين بأحكامه ( بصفة عامة موظفي المحافظات  الشمالية ) و تزيد أعمارهم عن خمسة و أربعون عاماً .

3-   قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 و ينظم حقوق نهاية الخدمة لجميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه الذين تقل أعمارهم عن خمسة و أربعون عاماً .

الباب الثالث

إدارة ديوان الموظفين العام

للصعود الى الفهرس

الفصل الأول

رئاسة ديوان الموظفين العام

  

أولاً: رئيس ديوان الموظفين العام  :

 

يعين رئيس ديوان الموظفين العام من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (69) من القانون الأساسي بعد قيام مجلس الوزراء بتنسيب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفي حال رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان، يقدم مجلس الوزراء بديلا آخر خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على تعيينه.

ويمارس مهامه وصلاحياته في إدارة شؤون الخدمة المدنية والارتقاء بها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تعنى بالخدمة المدنية.

 

ثانياً:  نائب رئيس ديوان الموظفين العام :

يقوم نائب رئيس ديوان الموظفين العام وبتفويض من رئيس الديوان بجميع المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الديوان
وفقاً للقانون .

الفصل الثاني

الإدارات العامة لديوان الموظفين العام

 

يتكون ديوان الموظفين العام من عدد من الإدارات العامة ذات الاختصاص في شؤون الخدمة المدنية ومن أفراد ذات كفاءات وخبرة عالية وتقسم الإدارات العامة لديوان الموظفين العام إلى إدارات عامة فنية وإلى إدارات عامة مساعدة والى دوائر ووحدات مساندة للإدارة العليا على النحو التالي:

أولاً: الإدارات العامة الفنية :

1.             الإدارة العامة للتعيينات:

وهي تعني بتعيين الموظفين ووضع القواعد الخاصة باختيار وامتحان المرشحين للتعيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم وتحديد موازنة الوظائف واحتياجات كل وزارة من الموظفين ومتابعة هذه الاحتياجات وتقسم الإدارة إلى عدد من الدوائر وهي:
( تعيينات وظائف عادية – تعيينات وظائف عليا – الإعلاناتوالامتحانات – الموازنة والشواغر والتشكيلات).

2.             الإدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية:

وهي تعني بشؤون الموظفين بعد التعيين من حيث الأجازات واحتساب بدل التنقل و البدلات الأخرى واحتساب الخبرات السابقة ومتابعة الإقرارات المختلفة ومراجعة يوميات السير (حضور وانصراف الموظفين الشهري) لكافة الوزارات والمؤسسات وإنهاء خدمة الموظف ومتابعة حقوقه لدى هيئة التقاعد وكل ما يتعلق بشؤون الموظفين و تقسم إلى عدد من الدوائر وهي (الاستحقاقات – التغييرات – التقاعد وإنهاء الخدمة – يوميات السير – الأرشيف).

3.             الإدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية:

وهي تعني بالهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية وإعداد جداول تشكيلات الوظائف و بطاقات الوصف الوظيفي وإجراء التعديلات والترقيات الوظيفية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الوزراء وإجراء الدراسات والخطط المستقبلية لتطوير و تحسين أداء العمل في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية و تقسم إلى عدد من الدوائر و هي ( الدراسات والإحصاء – تخطيط الموارد البشرية – الكفاءة والأداء المؤسسي – الهيكليات ).

 

4.             الإدارة العامة للتدريب و التطوير:

وهي الإدارة التي تعني بحصر الاحتياجات التدريبية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإعداد خطط التدريب وحصر الخبرات المتوفرة وإعداد وتدريب وتطوير الكادر الوظيفي من خلال دورات مهنية وإدارية ومالية وإعداد القادة كما وتعنى بإيفاد الموظفين إلى بعثات ودورات ومؤتمرات ومهمات عمل رسمية ومنحهم  إجازات دراسية.و تقسم إلى عدد من الدوائر و هي ( إستراتيجية و سياسة التدريب – البرامج التدريبية – البعثات و المهمات الخارجية ).

ثانياً: الإدارات العامة المساعدة:

1-           الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:

وهي تعني بالأمور الإدارية وشؤون موظفي الديوان وكافة الشؤون المالية ومستلزمات الديوان والصيانة والهندسة والأرشيف وكل ما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية. وتقسم إلى عدد من الدوائر وهي ( الشؤون المالية – الشؤون الإدارية – الموارد البشرية – المتابعة والتنسيق – الخدمات والصيانة )

2-           الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

وهي تعني بكافة المعلومات المتوفرة بالديوان وأعمال الحاسوب والإحصاء و مراجعة ومتابعة كافة بيانات الموظفين المدخلة بالحاسوب والإشراف على شبكة الحاسوب وعلى موقع الديوان وشبكة الانترنت وتقسم إلى عدد من الدوائر و هي ( البرمجيات وتطوير أنظمة المعلومات – الدعم الفني والتدريب – الشبكات والأجهزة – الصفحة الإلكترونية وخدمات الإنترنت).

ثالثاً:  الدوائر والوحدات المساندة للإدارة العليا :

( مكتب رئيس ديوان الموظفين العام - مستشاري رئيس ديوان الموظفين العام – دائرة الرقابة – دائرة العلاقات العامة – دائرة الشؤون القانونية – وحدة شؤون المرأة – وحدة شؤون مجلس الوزراء).

القسم الثاني

قواعد وإجراءات تنظيم شؤون الخدمة المدنية

للصعود الى الفهرس

الباب الأول

أحكــــــام عــامــــــــة

 

الفصل الأول

تعريفات

 

يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القــانـــون: قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون
رقم 4 لسنة 2005.

الـلائحــــة: قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005  ( الشق الإداري ).

الديـــــوان: ديوان الموظفين العام.

الدائرة الحكومية: أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.

اللجنـة الطبيـة:  اللجنة الطبية المختصة ( بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللجان الطبية).

الـوظيفــــة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى القانون أو أي تشريع آخر
أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات.

المـوظـــف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

الــراتـــب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت.

الفصل الثاني

سريان الدليل وسلطة الإشراف على شؤون الخدمة المدنية

 

أولاً: سريان الدليل:

 

يسري هذا الدليل على:

1.             الموظفون العاملون في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلات الوظائف

2.             الموظفون المعينون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.

ثانياً: الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية:

يتولى مجلس الوزراء الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

1.    إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت
الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة
المعيشة والإمكانيات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنهما
إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.

2.    تحديد قيمة علاوات الاختصاص والندرة والمخاطرة أو أية علاوات أخرى ومستحقيها، ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بناءً على ما يعرضه ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المختصة.

3.       وضع أية مشروعات لخدمة مصلحة الموظفين وتطويرها بما يكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.

4.       تحديد أيام العمل في الدوائر الحكومية وساعات الدوام فيها وأيام العطل الرسمية.

5.       إصدار اللوائح والقرارات الأخرى المخولة له بمقتضى القانون.

للصعود الى الفهرس


الباب الثاني

التنظيم الهيكلي للدوائر الحكومية

 

1.    يقدم رئيس الدائرة الحكومية إلى الديوان الهيكل التنظيمي لدائرته وتقسيماتها واختصاصات كل منها وأي تعديلات تطرأ عليها لدراستها ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.