تعلن وزارة العدل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل في وزارة العدل ... يتم استقبال الطلبـات المستوفية للشروط اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29/07/2010 وحتى نهـاية الـدوام الرسـمي ليوم الخميس الموافق 05/08/2010 *** تعلن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل في دائرة شؤون اللاجئين ... يتم استقبال الطلبـات المستوفية للشروط اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29/07/2010 وحتى نهـاية الـدوام الرسـمي ليوم الخميس الموافق 05/08/2010 *** تعلن الهيئة العامة للشؤون المدنية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل في الهيئة العامة للشؤون المدنية ...يتم استقبال الطلبـات المستوفية للشروط اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29/07/2010 وحتى نهـاية الـدوام الرسـمي ليوم الخميس الموافق 05/08/2010 *** تعلن محافظه الخليل و بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل في  محافظه الخليل ... يبدأ موعد استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق27/07/2010 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 03/08/2010 *** تعلن وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجاتها لشغل عدد من الوظائف للعمل في وزارة الحكم المحلي ... يبدأ موعد استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق27/07/2010 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 03/08/2010 *** تعلن اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم وبالتنسيق مع  ديوان الموظفين العام عن موعد إجراء المقابلات للمتقدمين لشغل كل من وظيفة  :( موظف منظمات غير حكومية ، موظف علاقات عامة ، موظف برامج ومشاريع ) ... وذلك يوم الخميس 29\07\2010 *** للمزيد انقر هنا *** أهلا وسهلا بكم في الموقع الالكتروني لديوان الموظفين العام

                                 دليل الموظف العام                                  للطباعة اضغط هنا

·     تقـــديم

·     تمهيـــد

*    القسم الأول  ديوان الموظفين العام و شئون الخدمة المدنية

·     الباب الأول  ديوان الموظفين العام

·     الفصل الأول  نشأة ديوان الموظفين العام

·     الفصل الثاني  مهام ومسئوليات ديوان الموظفين العام

·     الباب الثاني  القوانين التي تنظم شئون الخدمة المدنية

·      الفصل الأول   القانون الأساسي

·      الفصل الثاني  قوانين ولوائح الخدمة المدنية

·      الفصل الثالث  قوانين التقاعد

·     الباب الثالث   إدارة ديوان الموظفين العام

·     الفصل الأول  رئاسة ديوان الموظفين العام

·     الفصل الثاني  الإدارات العامة لديوان الموظفين العام

*    القسم الثاني   قواعد وإجراءات تنظيم شئون الخدمة المدنية

·     الباب الأول   أحكام عــامـة

·     الفصل الأول  تعريفات

·     الفصل الثاني  سريان الدليل وسلطة الإشراف على شئون الخدمة المدنية

·     الباب الثاني   التنظيم الهيكلي للدوائر الحكومية

·     الباب الثالث   التعيينات والنقل والندب والإعارة

·     الفصل الأول   التعيينات

·     الفصل الثاني   النقــــــــل:

·     الفصل الثالث    النــــــدب

·     الفصل الرابع   الإعـــــــارة

·     الباب الرابع   الرواتب و العلاوات المختلفة

·     الفصل الأول   الرواتب

·     الفصل الثاني  العلاوات المختلفة

·     الفصل الثالث   البدلات

·     الفصل الرابع  الحوافز والعلاوات التشجيعية

·     الفصل الخامس   الاستقطاعات

·     الباب الخامس   الانضباط الوظيفي

·     الفصل الأول   واجبات و حقوق الموظف و سلوكه الوظيفي

·     الفصل الثاني    الإجراءات و العقوبات التأديبية

·     الفصل الثالث   الإيقاف عن العمل أو اتهامه جزائيا

·     الباب السادس    شؤون الموظفين

·     الفصل الاول   الدوام الرسمي والعطل والأعياد الرسمية

·     الفصل الثاني   الإجـــــــــازات

·     الفصل الثالث  فترة التجربة – التقارير السنوية – تعديل الوظيفة

·     الباب السابع  التدريب و التطوير

·     الفصل الأول   التدريب

·     الفصل الثاني   الاجازات الدراسية

·     الفصل الثالث  البعثات و الدورات

·     الفصل الرابع   المهمات الرسمية

·     الفصل الخامس  متابعة الموظف المتدرب

·     الباب الثامن    انتهـاء الخــدمــة

·     الباب التاسع  التظلم على القرار الإداري

*    القسم الثالث   حقوق نهاية الخدمة

·     الباب الأول  قوانين التقاعد وتطبيقها

·     الباب الثاني  الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات

·     الفصل الأول   المنتفعون والاشتراكات والمدد الخاضعة للتأمين والمعاشات

·     الفصل الثاني  حقوق المنتفعون بالتأمين والمعاشات

·     الباب الثالث الانتفاع بقانون التقاعد المدني ( يسري على الموظفين القاطنين محافظات الشمال عدا المنتفعين بقانون التأمين والمعاشات

·     الفصل الأول  المدد الخاضعة للتقاعد

·     الفصل الثاني   العائدات التقاعدية

·     الفصل الثالث  حقوق الموظف الخاضع للتقاعد

·     الباب الرابع  الانتفاع بقانون التقاعد العام

·     الفصل الأول  المنتفعون واشتراكاتهم والمدة الخاضعة للتقاعد

·     الفصل الثاني  حقوق المنتفعون بالتقاعد العام

 
}  تقديـــــم {

الوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها وليس تشريفاً لهم ؛ هدفها خدمة المواطنين والموظفين على حد سواء ؛ تحقيقاً لمصلحة العمل والمصلحة العامة بما يتفق مع القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية ولقد عمد المشرع الفلسطيني إلى توحيد القوانين الفلسطينية بشطري الوطن فأُصدر قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون  رقم 4 لسنة 2005 وقام مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون وقام ديوان الموظفين العام بإصدار التعليمات والنماذج اللازمة لتطبيق القانون كما قام بنقل وتسكين موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً للجدول الملحق بالقانون واللوائح التنفيذية .

هذا ويتطلع ديوان الموظفين العام أن تَلقى شؤون الخدمة المدنية اهتماماً زائداً وبصورة مستمرة من المشرع الفلسطيني ومجلس الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية لإرساء استقرار وظيفي من أجل رفع المستوى الإداري والارتقاء بالإدارة وتطويرها في فلسطين من حيث الكفاءات والخبرات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

وكان التحدي الأكبر الذي واجه ديوان الموظفين العام في عدم أداء رسالته في شؤون الخدمة المدنية اختلاف نظم وقوانين الخدمة المدنية في شطري الوطن بالإضافة إلى عدم وضوح التشريعات وعدم تغطيتها لكافة جوانب العمل في شؤون الخدمة المدنية، ومع ذلك واصل ديوان الموظفين العام دوره الريادي من خلال خبرته وتجربته الرائدة لمؤسسة إدارية مارست كل مهامها للوصول إلى هدفها المنشود مرسياً قواعد الشفافية والموضوعية                       في هذا العمل .

إن إصدار " دليل الموظف " يأتي في هذا السياق
ومن منطلق الحرص على إلمام الموظف بحقوقه وواجباته الوظيفية وحتى يتمكن من القيام بمهام عمله على خير وجه
من بداية عمله حتى انتهاء خدمته وقيام العاملين في مجال الإدارة بالدوائر الحكومية بتنفيذ واجباتهم الوظيفية بصورة سليمة وبخلفية مهنية متطورة  .

وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير، لكل من ساهم في دعم مسيرة العمل والتطوير في ديوان الموظفين العام، وأخص بالذكر أسرة الديوان لما يبذلونه وما بذلوه من جهد وتواصل في هذا المجال.

                                                 جهاد حمدان 

                                                                           رئيس ديوان الموظفين العام

تمهيــــد :

يأتي هذا الدليل ليضع الموظف في صورة الإجراءات والأحكام و القواعد والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المرتكزة أساساَ على قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية و التعاميم والنماذج المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام كما أن هذا الدليل خاضع للتعديل والتطوير بصورة مستمرة وفقاً لمقتضيات العمل والمصلحة العامة . 

إن إعداد هذا الدليل يهدف بصفة عامة إلى التوعية الإدارية في شؤون الخدمة المدنية التي تؤدي إلى النهوض بالوضع الإداري والرقي به إلى مستوى الشفافية والموضوعية والمساواة، وخلق نوع من الأمان و الاستقرار الوظيفي يجعل الموظف قادراً على العطاء بما يخدم المؤسسة ويكفل تكريس القانون والنظام ويساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفقاً لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية ورفع كفاءة الأداء للعاملين بالسلطة الوطنية ، وإرساء قواعد وظيفية موحدة عند التعامل في مجالات شؤون الخدمة المدنية بما يكفل تحقيق العدالة، ويقسم هذا الدليل إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يتعلق بشؤون الخدمة المدنية وديوان الموظفين العام والثاني قواعد وإجراءات تنظيم شؤون الخدمة المدنية والثالث حقوق نهاية الخدمة.

 

القسم الأول

ديوان الموظفين العام و شؤون الخدمة المدنية

الباب الأول

ديوان الموظفين العام

 الفصل الأول

نشأة ديوان الموظفين العام

 1-      بتاريخ 11/10/1994 صدر القرار الرئاسي رقم 113 لسنة 1994 بإنشاء ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية الفلسطينية على أن يتبع سيادة الرئيس مباشرة. 

2-        صدر قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 ونصت المادة 6 منه على إنشاء دائرة مستقلة تسمى ديوان الموظفين العام ويعنى بشؤون الخدمة المدنية ويتولى إدارته رئيس يرتبط بمجلس الوزراء.

الفصل الثاني

مهام ومسئوليات ديوان الموظفين العام

 

أولاً:  دور ديوان الموظفين العام من خلال القانون الأساسي:

 

صدر القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 و نصت المادة ( 87 ) منه على أن يقوم ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالعمل على الارتقاء بالإدارة العامة و تطويرها و يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بالإدارة العامة و العاملين بها.

ثانياً:مهام ومسؤوليات ديوان الموظفين العام:

  1. العمل على تطوير الجهاز الإداري في فلسطين لتحقيق  التنمية الإدارية .

2.             الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة.

3.       التنسيق مع الدائرة الحكومية من أجل الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وذلك من خلال المشاركة معها في كل ما يتعلق بالأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدنية.

4.        تقديم الرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية وتقسيماتها، وجداول الوظائف والوصف الوظيفي، التي تقدمها الدوائر الحكومية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

5.       المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق التدريب والبعثات داخل فلسطين وخارجها.

6.              إنشاء مركز للتدريب وفتح فروع له في أنحاء فلسطين.

7.       المشاركة في وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد تلك الامتحانات سنوياً، أو كلما دعت الحاجة إليها، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية.

8.       مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يوماً من صدورها، وللديوان الحق في  أن يعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعنية يرفع الديوان الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.

9.             إعداد سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين.

10.         إعداد الإحصاءات عن الموظفين وأية إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الديوان ومتابعة تلك الإحصاءات وتحديثها.

11.         توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية.

12.     إعداد دليل للخدمة المدنية في فلسطين توضح فيه واجبات الموظف وحقوقه التي يتضمنها هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها في فلسطين والتي يجب على الموظف الإلمام بها.

13.      إحالة ملفات الموظفين اللذين تنتهي خدماتهم مرفقة باستمارة حصر مدة خدمتهم إلى الجهة المختصة بصرف المستحقات التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد.


الباب الثاني     

القوانين التي تنظم شؤون الخدمة المدنية

للصعود الى الفهرس

الفصل الأول 

القانون الأساسي

 

نص القانون الأساسي المعدل لفلسطين لسنة 2003 على تنظيم شؤون الخدمة المدنية ودور ديوان الموظفين العام في هذا المجال و خاصة المواد 86 ، 87 حيث تضمنت ما يلي:

المادة ( 86 )

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون. 

المادة ( 87 )

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.

الفصل الثاني

قوانين ولوائح الخدمة المدنية

1)       قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 :

و قسم القانون إلى ستة أبواب حيث شمل الباب الأول ثلاث فصول ( تعاريف – مبادئ عامة – ديوان الموظفين العام) وشمل الباب الثاني خمسة فصول (تصنيف الوظائف وفئات الموظفين – التعيينات – فترة التجربة – تقييم الأداء – الترقيات) وشمل الباب الثالث ستة فصول (رواتب الموظفين وعلاواتهم – الحوافز والعلاوات التشجيعية – النقل والندب والإعارة – واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي – الإجراءات والعقوبات التأديبية – محو العقوبات التأديبية ) وشمل الباب الرابع أربعة فصول ( الإجازات – التغيب عن العمل – التوقيف عن العمل – إصابة العمل ) وشمل الباب الخامس انتهاء الخدمة في حين شمل الباب السادس أحكام عامة وانتقالية .

2)       قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 وتضمن (22) مادة  وأهم التعديلات التي أضافها تعديل تصنيف الوظائف وفئات الموظفين وجدول الرواتب ووضع إضافات تتعلق بصلاحية ديوان الموظفين العام فيما يتعلق بإعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وجدول تشكيلات الوظائف وإضافة مهام ومسؤوليات جديدة لديوان الموظفين العام وتعديلات هامة تتعلق بإصابات العمل وتحديد التعويض الناتج عنها.

3)       قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية
( الشق الإداري ) لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005.

4)       قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2005 بإصدار لائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة  وتضمن قواعد نقل الموظفين العاملين في الخدمة المدنية إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وتحديد فئاتهم ودرجاتهم وأقدميتهم على الدرجة طبقاً لوظائفهم الفعلية ومؤهلاتهم الدراسية.

5)       قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 بإصدار لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية  وتضمن الوظائف التي تستحق صرف نسبة علاوة طبيعة عمل وتحديد نسبة علاوة طبيعة العمل التي تصرف للفئات أو الدرجات حسب الأحوال والمبلغ الذي يضاف إلى طبيعة العمل عن المؤهل الحاصل عليه الموظف كما شمل آلية صرف العلاوة الإدارية للوظائف الإشرافية الإدارية العليا والوسطى.

6)       قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2005 بإصدار العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف / الموظفة التي تصرف لهم عن إعانتهم لزوجاتهم وأبنائهم .

7)       قرار مجلس الوزراء رقم 78  لسنة 2005 بإصدار علاوة المخاطرة متضمناً الوظائف التي يجوز صرف علاوة مخاطرة لها التي كانت تتعرض لمخاطر مباشرة وآلية تحديد هذه العلاوة ومبالغها .

8)             قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2004 بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات.

9)             قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2004 بشأن أسس الترقيات المالية للموظفين العموميين.

10)     قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2004 بشأن لائحة بدلات
و مصاريف و مهمات العمل الرسمية.

11)         قرار مجلس الوزراء بنظام توظيف الخبراء وشغل الموظفين للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية.

الفصل الثالث

قوانين التقاعد

1-   قرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي وعمال الإدارة العامة ينظم حقوق نهاية الخدمة للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن خمسة و أربعون عاماً ( بصفة عامة موظفي محافظات غزة).

2-   قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959ينظم حقوق نهاية الخدمة للموظفين المنتفعين بأحكامه ( بصفة عامة موظفي المحافظات  الشمالية ) و تزيد أعمارهم عن خمسة و أربعون عاماً .

3-   قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 و ينظم حقوق نهاية الخدمة لجميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه الذين تقل أعمارهم عن خمسة و أربعون عاماً .

الباب الثالث

إدارة ديوان الموظفين العام

للصعود الى الفهرس

الفصل الأول

رئاسة ديوان الموظفين العام

  

أولاً: رئيس ديوان الموظفين العام  :

 

يعين رئيس ديوان الموظفين العام من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (69) من القانون الأساسي بعد قيام مجلس الوزراء بتنسيب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفي حال رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان، يقدم مجلس الوزراء بديلا آخر خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على تعيينه.

ويمارس مهامه وصلاحياته في إدارة شؤون الخدمة المدنية والارتقاء بها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تعنى بالخدمة المدنية.

 

ثانياً:  نائب رئيس ديوان الموظفين العام :

يقوم نائب رئيس ديوان الموظفين العام وبتفويض من رئيس الديوان بجميع المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الديوان
وفقاً للقانون .

الفصل الثاني

الإدارات العامة لديوان الموظفين العام

 

يتكون ديوان الموظفين العام من عدد من الإدارات العامة ذات الاختصاص في شؤون الخدمة المدنية ومن أفراد ذات كفاءات وخبرة عالية وتقسم الإدارات العامة لديوان الموظفين العام إلى إدارات عامة فنية وإلى إدارات عامة مساعدة والى دوائر ووحدات مساندة للإدارة العليا على النحو التالي:

أولاً: الإدارات العامة الفنية :

1.             الإدارة العامة للتعيينات:

وهي تعني بتعيين الموظفين ووضع القواعد الخاصة باختيار وامتحان المرشحين للتعيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم وتحديد موازنة الوظائف واحتياجات كل وزارة من الموظفين ومتابعة هذه الاحتياجات وتقسم الإدارة إلى عدد من الدوائر وهي:
( تعيينات وظائف عادية – تعيينات وظائف عليا – الإعلاناتوالامتحانات – الموازنة والشواغر والتشكيلات).

2.             الإدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية:

وهي تعني بشؤون الموظفين بعد التعيين من حيث الأجازات واحتساب بدل التنقل و البدلات الأخرى واحتساب الخبرات السابقة ومتابعة الإقرارات المختلفة ومراجعة يوميات السير (حضور وانصراف الموظفين الشهري) لكافة الوزارات والمؤسسات وإنهاء خدمة الموظف ومتابعة حقوقه لدى هيئة التقاعد وكل ما يتعلق بشؤون الموظفين و تقسم إلى عدد من الدوائر وهي (الاستحقاقات – التغييرات – التقاعد وإنهاء الخدمة – يوميات السير – الأرشيف).

3.             الإدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية:

وهي تعني بالهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية وإعداد جداول تشكيلات الوظائف و بطاقات الوصف الوظيفي وإجراء التعديلات والترقيات الوظيفية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الوزراء وإجراء الدراسات والخطط المستقبلية لتطوير و تحسين أداء العمل في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية و تقسم إلى عدد من الدوائر و هي ( الدراسات والإحصاء – تخطيط الموارد البشرية – الكفاءة والأداء المؤسسي – الهيكليات ).

 

4.             الإدارة العامة للتدريب و التطوير:

وهي الإدارة التي تعني بحصر الاحتياجات التدريبية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإعداد خطط التدريب وحصر الخبرات المتوفرة وإعداد وتدريب وتطوير الكادر الوظيفي من خلال دورات مهنية وإدارية ومالية وإعداد القادة كما وتعنى بإيفاد الموظفين إلى بعثات ودورات ومؤتمرات ومهمات عمل رسمية ومنحهم  إجازات دراسية.و تقسم إلى عدد من الدوائر و هي ( إستراتيجية و سياسة التدريب – البرامج التدريبية – البعثات و المهمات الخارجية ).

ثانياً: الإدارات العامة المساعدة:

1-           الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:

وهي تعني بالأمور الإدارية وشؤون موظفي الديوان وكافة الشؤون المالية ومستلزمات الديوان والصيانة والهندسة والأرشيف وكل ما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية. وتقسم إلى عدد من الدوائر وهي ( الشؤون المالية – الشؤون الإدارية – الموارد البشرية – المتابعة والتنسيق – الخدمات والصيانة )

2-           الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

وهي تعني بكافة المعلومات المتوفرة بالديوان وأعمال الحاسوب والإحصاء و مراجعة ومتابعة كافة بيانات الموظفين المدخلة بالحاسوب والإشراف على شبكة الحاسوب وعلى موقع الديوان وشبكة الانترنت وتقسم إلى عدد من الدوائر و هي ( البرمجيات وتطوير أنظمة المعلومات – الدعم الفني والتدريب – الشبكات والأجهزة – الصفحة الإلكترونية وخدمات الإنترنت).

ثالثاً:  الدوائر والوحدات المساندة للإدارة العليا :

( مكتب رئيس ديوان الموظفين العام - مستشاري رئيس ديوان الموظفين العام – دائرة الرقابة – دائرة العلاقات العامة – دائرة الشؤون القانونية – وحدة شؤون المرأة – وحدة شؤون مجلس الوزراء).

القسم الثاني

قواعد وإجراءات تنظيم شؤون الخدمة المدنية

للصعود الى الفهرس

الباب الأول

أحكــــــام عــامــــــــة

 

الفصل الأول

تعريفات

 

يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القــانـــون: قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون
رقم 4 لسنة 2005.

الـلائحــــة: قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005  ( الشق الإداري ).

الديـــــوان: ديوان الموظفين العام.

الدائرة الحكومية: أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.

اللجنـة الطبيـة:  اللجنة الطبية المختصة ( بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللجان الطبية).

الـوظيفــــة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى القانون أو أي تشريع آخر
أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات.

المـوظـــف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

الــراتـــب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت.

الفصل الثاني

سريان الدليل وسلطة الإشراف على شؤون الخدمة المدنية

 

أولاً: سريان الدليل:

 

يسري هذا الدليل على:

1.             الموظفون العاملون في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلات الوظائف

2.             الموظفون المعينون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.

ثانياً: الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية:

يتولى مجلس الوزراء الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

1.    إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت
الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة
المعيشة والإمكانيات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنهما
إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.

2.    تحديد قيمة علاوات الاختصاص والندرة والمخاطرة أو أية علاوات أخرى ومستحقيها، ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بناءً على ما يعرضه ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المختصة.

3.       وضع أية مشروعات لخدمة مصلحة الموظفين وتطويرها بما يكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.

4.       تحديد أيام العمل في الدوائر الحكومية وساعات الدوام فيها وأيام العطل الرسمية.

5.       إصدار اللوائح والقرارات الأخرى المخولة له بمقتضى القانون.

للصعود الى الفهرس


الباب الثاني

التنظيم الهيكلي للدوائر الحكومية

 

1.    يقدم رئيس الدائرة الحكومية إلى الديوان الهيكل التنظيمي لدائرته وتقسيماتها واختصاصات كل منها وأي تعديلات تطرأ عليها لدراستها ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.

2.    يصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد الهياكل التنظيمية والتقسيمات واختصاصات كل دائرة وتوافى الدائرة الحكومية المختصة والديوان ووزارة المالية بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديلات. 

3.    يقدم رئيس الدائرة الحكومية جدولاً بوظائف دائرته مرفقاً به وصف لكل وظيفة محدداً به واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها وتصنيفها وأي تعديل يطرأ عليها إلى الديوان لدراستها، ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.

4.       يصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد هذه الجداول وتوافى الدوائر الحكومية والديوان ووزارة المالية بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديلات.

5.       يصدر رئيس الديوان قرارات بالمعايير اللازمة لتصنيف الوظائف والأحكام التي تقتضي تنفيذها، ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة. 

للصعود الى الفهرس

الباب الثالث

التعيينات والنقل والندب والإعارة

 الفصل الأول

التعيينات

 أولاً : شروط أساسية لشغل الوظيفة: 

1.       وجود وظيفة شاغرة على الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية حيث تعد وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية المعنية كشوف بالوظائف الشاغرة على الهيكل التنظيمي المراد شغلها ومبررات شغلها على ضوء احتياجات العمل وتعطى الأولية في شغل الوظائف للموظفين الزائدين عن حاجة الدوائر الحكومية الأخرى.

2.             وجود وظيفة شاغرة مرصود لها مخصصات في الموازنة العامة.

3.             لا يجوز تعيين أي موظف إلا في وظيفة شاغرة على جدول تشكيلات الوظائف. 

ثانياً : شروط يجب توافرها في المتقدم للوظيفة: 

1.       أن يكون فلسطينياً أو عربياً.

2.    أن يكون قد أكمل السنة الثامنة عشر من عمره طبقاً لشهادة ميلاده الرسمية أو تقدير سن بقرار من اللجنة الطبية المختصة في حال عدم وجود شهادة ميلاد.

3.    أن يكون خالياً من الأمراض البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب قرار من المرجع الطبي.

4.       أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمه فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثالثا : شروط يجب مراعاتها عند التعيين: 

1.    لا يعتمد التعيين بأثر رجعي ويعتبر الموظف في الخدمة من تاريخ إخطاره كتابيا بذلك من قبل ديوان الموظفين العام بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ومباشرته العمل فيها.

2.       يعتبر التعيين لاغيا إذا لم يباشر العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ كتابياً.

3.       لا يجوز تعيين الطالب المتفرغ في الدراسة في وظيفة شاغرة في الموازن .

4.       لا يقبل المرشح للخدمة المدنية لوظيفة تتطلب رخصة بموجب قانون إلا إذا كان حاصل على هذه الرخصة.

5.       يجب أن تكون الشهادات العلمية أصلية أو صورة مصدقة عنها حسب الأصول.

6.       الشهادات العلمية التي تحتاج إلى معادلة يجب معادلتها من وزارة التربية والتعليم العالي.
 

رابعا  : الإعلان عن الوظائف الشاغرة : 

تعلن الدائرة الحكومية عن الوظائف الشاغرة التي يكون التعيين بها بقرار من رئيس الدائرة الحكومية ويتم تحديد الوظائف التي تحتاج إلى إعلان ومسابقة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام وفي حالة الحاجة إلى وظائف لعدد من الدوائر الحكومية يجوز للديوان أن يعلن بإعلان موحد عن الحاجة إلى هذه الوظائف بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية ويعلن عنها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجب أن يتضمن الإعلان الخارجي عن الوظائف الشاغرة البيانات التالية:

1.       اسم ووصف الوظيفة وشروط شغلها وفئتها ودرجتها.

2.       الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.

3.    توضيح فيما إذا كان التعيين سيكون بامتحان أو بدون امتحان
وتحديد نوعه وتاريخ إجرائه.

4.       يكون الامتحان تحريرياً أو عملياً أو عن طريق المقابلات ويجوز الجمع بينها.

5.       تقديم الطلبات على النموذج المخصص لذلك مستوفية للشروط المدونة أعلاه ويستلم مقدم الطلب إشعاراً بذلك.

خامساً: لجنة الاختيار ومهامها : 

1)       لجنة الاختيار: 

أ-       يتم تشكيل لجنة الاختيار من ممثلين عن الديوان والدائرة الحكومية المختصة على النموذج المخصص لذلك يحدد فيه مهام ومكان وزمان ومدة عمل اللجنة .

ب-     يجب أن لا تقل درجة رئيس اللجنة والأعضاء عن درجة الوظيفة الشاغرة المعلن عنها والمراد شغلها.

ج-      يحق للجنة الاختيار الاستعانة بمختصين في المجال المهني للوظيفة المراد شغلها.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وإذا تساوت الآراء يؤخذ برأي الجانب الذي منه الرئيس وتقدم النتائج إلى رئيس ديوان الموظفين العام على النموذج المخصص لذلك وتبلغ الدائرة الحكومية بذلك. 

2)       مهام اللجنة: 

أ-       دراسة وتدقيق كافة الطلبات والمستندات المقدمة ومدى مطابقتها
لشروط الإعلان.

ب-     إجراء الامتحانات بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام والوزارة
الحكومية المختصة.

ج_  الإعلان عن المقبولين للاشتراك في مسابقة التعيين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ليومين متتاليين قبل أسبوعين من تاريخ المسابقة.

سادساً: المسابقات :

يتولى ديوان الموظفين العام القيام بما يلي:

1-            تحديد الوظائف بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية التي تحتاج إلى مسابقات شفهية أو كتابية أو الجمع بينها.

2-      الإعلان عن إجراءات المسابقات الكتابية (في الوظائف التي تستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية ) بالتنسيق مع الدائرة الحكومية ويدعى الناجحون في الامتحان الكتابي فقط لإجراء المسابقات الشفهية .

3-            الإعلان عن نتيجة الامتحانات وترتيب الناجحين ودرجاتهم على لوحة إعلانات الدائرة الحكومية المعنية والديوان.

4-            يحتفظ الديوان أو الدائرة الحكومية حسب الأحوال بأوراق الامتحانات ويوقع أعضاء لجنة الاختبار على هذه الأوراق.

 سابعاً: قائمة الانتظار :

 يعد ديوان الموظفين العام كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيبهم ويبلغ الدائرة الحكومية بذلك الترتيب وفقاً لأعلى درجة بالامتحان ( وعند التساوي يكون وفقا للأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ) .

 ثامناً: المستندات المطلوبة للتعيين :

 تستوفى الدائرة الحكومية المعنية من المرشح للتعيين الأوراق الثبوتية التالية وترسل إلى ديوان الموظفين العام:

1.       أصل شهادة الميلاد الرسمية أو شهادة بتقدير العمر من الجهة المختصة.

2.       أصل الشهادات العلمية الحاصل عليها أو صورة مصدقة عنها من الجهة المختصة.

3.       أصل شهادات الخبرة العملية.

4.       صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.

5.       أربع صور شخصية حديثة.

6.       رقم حساب في بنك معتمد. 

تاسعاً:  نماذج التعيينات :

يجب على المرشح للتعيين أن يقوم بتعبئة النماذج التالية بنفسه ويوقع عليها ويتحمل مسئولية هذه البيانات التي يقوم بتعبئتها و هي:

1.       إقرار بعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته.

2.       إقرار تفرغ للعمل الحكومي.

3.       إقرار بالحالة الاجتماعية.

4.       إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي لم يمضِ على صدوره خمس سنوات على الأقل. 

عاشراً: إجراء الفحص الطبي : 

1.    يطلب ديوان الموظفين العام من الدائرة الحكومية المختصة توجيه المرشح للتعيين إلى وزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي عليه من قبل اللجنة الطبية المختصة لتحديد مدى لياقته الطبية للعمل بالوظيفة المرشح لها من عدمه.

2.    تتولى اللجنة الطبية المختصة الإشراف على كافة الفحوصات الطبية اللازمة من المرشح للتعيين وتعبئة نموذج الفحص الطبي وتقرر فيما إذا كان المرشح للتعيين لائقا للوظيفة المرشح لها من عدمه وترسل النموذج لديوان الموظفين العام .

 إحدى عشر :  تسليم العمل للمرشح :

1.       يخطر الديوان المرشح للتعيين بواسطة الدائرة الحكومية المختصة بالموافقة على التعيين وتطلب من الدائرة الحكومية السماح للمرشح للتعيين بمباشرة العمل .

2.        يوقع المرشح للتعيين على نموذج يفيد تاريخ مباشرته العمل على النموذج المخصص لذلك من نسختين ويوقع هذا النموذج من المسؤول المباشر عن الموظف ومن رئيس الدائرة الحكومية ويرسل أحدهما إلى الديوان والآخر يحفظ في ملفه الفرعي في الدائرة الحكومية .

3.       إذا لم يباشر المرشح للتعيين العمل خلال شهر من إخطاره كتابياً من قبل الديوان بواسطة دائرته الحكومية تعتبر إجراءات تعيينه لاغية ، وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب إعلان ومسابقة. 

اثني عشر : إصدار قرار التعيين :

1.         يصدر القرار بتعيين الوظائف الإدارية العليا بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء .

2.         يخطر الديوان الموظف بواسطة الدائرة الحكومية بتعيينه و ترسل صورة عن قرار التعيين لوزارة المالية .  

ثالث عشر : التعيين مؤقتاً لشغل وظيفة دائمة : 

1.    يجوز تعيين موظف مؤقتا لشغل وظيفة دائمة ( بدل موظف
مجاز بإجازة بدون راتب أو معار ) شريطة موافقة دائرة الموازنة بوزارة المالية وأن تكون مصلحة العمل تقتضي ذلك وتنتهي
خدمة الموظف المعين لشغل وظيفة دائمة فور عودة الموظف المجاز أو المعار إلى عمله ).

2.       يجب على الموظف المعين بدل موظف مجاز أو معار تقديم تعهد يلتزم بترك العمل فور عودة الموظف المجاز أو المعار إلى عمله.

3.       تطبق إجراءات تعيين الموظفين الدائمين على تعيين الموظفين مؤقتاً لشغل وظيفة دائمة.

رابع عشر : تعيين المعوقين :

 1.    يجب على المرشح للتعيين أن يكون خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيُعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة ، غير أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي الإعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تلك الإعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيُعين فيها بشهادة اللجنة الطبية المختصة  على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.

2.    ينص قانون الخدمة المدنية على أن مجلس الوزراء يحدد نسبة من الوظائف التي تخصص للأسرى المحررين وللجرحى الذين أصيبوا في عمليات المقاومة والذين تَسمح حالتهم بالقيام بأعمال تلك الوظائف.

3.       نص قانون حقوق المعوقين على تعيين نسبة لا تقل عن 5% من المعوقين في الخدمة الحكومية .

4.    لديوان الموظفين العام أن يقوم بحجز نسبة 5% من عدد الوظائف التي يصرح بالإعلان عنها لتشغيل المعاقين تمشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وبما يتفق مع قانون المعوقين.

 

للصعود الى الفهرس

الفصل الثاني

النقــــــــل:

 

  • نقل الموظفين يقسم إلى نقل داخلي ونقل خارجي وذلك على النحو التالي:
     

أولاً: النقــل الداخلـــــي:

يتم نقل الموظف داخل الوزارة أو المؤسسة من مكان إلى آخر بقرار من الوزير أو من ينوب عنه و يخطر ديوان الموظفين العام بذلك و يشترط أن يتوافق النقل مع الهيكلية التنظيمية للوزارة و لا يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى و وظيفة أخرى أقل منها درجة إلا بناءً على موافقة الموظف. 

ثانياً: النقــل الخارجي: 

يجوز نقل الموظف من وزارته إلى وزارة أخرى بناءً على مصلحة العمل بعد الحصول على موافقة الوزارة التي سينتقل إليها وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام .

ويشترط لنقل موظف بناءً على رغبته من وزارة إلى وزارة أخرى ما يلي:

1.             تقديم الموظف طلب نقل.

2.             وجود اعتماد مالي في الجهة التي سينقل إليها الموظف .

3.             أن تكون الوظيفة المنقول إليها الموظف شاغرة في الهيكلية التنظيمية للدائرة الحكومية التي سينقل إليها الموظف.

4.             موافقة الجهة المنقول منها الموظف.

5.       تحويل الطلب بكتاب رسمي لديوان الموظفين العام لعمل اللازم وفى حالة موافقة الدائرتين الحكوميتين وبعد دراسة الموضوع يصدر قرار النقل.

6.             لا يؤثر النقل على أقدمية الموظف في الدرجة أو حقه في الترقية.

الفصل الثالث

 النــــــدب:

 

يجوز بقرار من الوزير المختص و بالتنسيق مع الديوان انتداب الموظف مؤقتاً لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرةً واحدةً للعمل بوظيفة أخرى بنفس درجة وظيفته أو أعلى في نفس الدائرة الحكومية التي يعمل بها أو في دائرة حكومية أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك و بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.

الفصل الرابع

الإعـــــــارة

 

يجوز إعارة الموظف إلى أية حكومة أخرى، أو منظمة دولية،
أو إقليمية، أو مؤسسة عامة، في الداخل أو الخارج، أو مؤسسة خاصة
أو شركة تساهم فيها الحكومة وفقاً للشروط التالية:

1.              ألا تتجاوز مدة الإعارة الأولى في الداخل سنة و يجوز تجديدها كل مرة لمدة سنة أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الإعارة في مجملها أربع سنوات.

2.              ألا تتجاوز مدة الإعارة للخارج عن أربع سنوات و لا يجوز إعارة الموظف بعدها إلا بعد انقضاء خمس سنواتٍ من عودته للعمل.

3.          يصدر قرار الإعارة من الجهة المختصة بالتعيين بناءً على طلب الجهة المستعيرة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام و يحدد القرار مدة الإعارة وشروطها و تاريخ بدايتها و اسم الجهة المستعيرة.

4.          يكون راتب الموظف و استحقاقاته طوال مدة الإعارة على حساب الجهة المستعيرة وتعتبر مدة الإعارة كاملة مقبولة للتقاعد و استحقاق الترقية والعلاوة الدورية على أن تستوفى منه العائدات التقاعدية المستحقة والاستقطاعات الأخرى.

5.          تلتزم الوزارة التي أُعير منها الموظف بإعادته إلى وظيفته الأولى أو إلى وظيفة معادلة لها بالدرجة والراتب اللذين  كان يستحقهما الموظف في الوقت الذي أُعيد فيه للوظيفة، وفى جميع الأحوال يحتفظ الموظف المعار بجميع مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.


 
للصعود الى الفهرس

الباب الرابع

 الرواتب و العلاوات المختلفة

الفصل الأول

الـرواتـب

أولاً: الراتب الأساسي :

هو الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف و يتقاضاه مقابل قيامه بمهامه الوظيفية التي يشغلها و لا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت وفقاً لما حدده الجدول التالي رقم ( 1 ) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005:

فــئــات الوظـائـف وسـلم الرواتب

 

 

الدرجـة المالية

الحد الأدنى للبقاء على الدرجـة

الراتب الأساسي بداية المربوط

 

 

 

 

ملاحظة:

يتم استبدال وحدات قياسية تستند إلى الجنيه الفلسطيني بدلاً من الأرقام المالية الحالية.

 

رؤساء الدوائر بمرتبة وزير

ربط ثابت

الفئـة

الخـاصــة

 

A1

2

سنوات

4020

الفئة العليا

 

 

 

A2

2

3720

 

 

 

A3

2

3470

 

 

 

ِA4

2

3220

 

 

 

A

6

2970

 

 

 

 

B

6

2720

الفئة الأولى

 

 

 

C

6

2470

 

 

 

 

1

5

2220

الفئة

 

 

 

2

5

2090

الثانية

الفئة

 

 

3

5

1960

الوظائف

الثالثة

 

 

4

5

1830

التخصصية

الوظائف

 

 

5

5

1700

 

الكتابيـة

الفئة

 

6

5

1570

 

والفنيـة

الرابعة

الفئة

7

5

1490

 

 

الوظائف

الخـامســة

8

5

1410

 

 

الحرفية

الوظائف

9

5

1330

 

 

 

الخدماتية

10

5

1250

 

 

 

 

             

* تمنح علاوة دورية بنسبة واحد و ربع في المائة من الراتب الأساسي لكافة فئات الجدول عن كل سنة خدمة.
 

ويجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة المعيشة والإمكانيات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنهما إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها. 

ثانياً: العلاوة الدورية السنوية:

يمنح الموظف الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة علاوة دورية سنوية تصرف له في الأول من يناير من كل عام وبالحد الأقصى لعدد العلاوات المقررة لدرجته ما لم يصدر قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو بتأخيرها عنه وفقاً لأحكام القانون.

 

الفصل الثاني

العلاوات المختلفة

 

يحدد مجلس الوزراء قيمة علاوات الاختصاص والندرة والمخاطرة أو أية علاوات أخرى ومستحقيها، ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بناءً على ما يعرضه ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المختصة وقد صدرت عن مجلس الوزراء عدد من القرارات بشأن العلاوات المختلفة وذلك على النحو التالي:  

أولاً: علاوة طبيعة العمل:

يمنح الموظف علاوة طبيعة عمل المستحقة له طبقاً للدرجة أو الوظيفة أو المؤهل أو الفئة الوظيفية وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 علاوة طبيعة العمل وتصرف كنسبة من الراتب الأساسي لعدد من الوظائف أو الدرجات حددها الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء أو حسب الفئة الوظيفية ( الفئة الخامسة 10% - الفئة الرابعة 15% - الفئة الثالثة 20% - الفئة الثانية 25% - الفئة الأولى 50% ) .

ويحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح هذه العلاوة ويوقف
صرفها في حالة زوال السبب الذي صرفت من أجله.
 

ثانياً: العلاوة الإدارية:

تصرف للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية وفق ما هو محدد بالجدول التالي رقم
( 2 ) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005.

و يحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية و الدائرة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح هذه العلاوة و توقف بزوال السبب الذي صرفت من أجله.

 

الوظيفة

المبلغ بالشيكل

وكيل الوزارة أو ما يوازيه من رؤســـاء الدوائر الحكومية الأخرى

1050

وكيل مســـاعد

950

مدير العــام الوزارة

750

مدير عام في الوزارة

550

مدير مشفي أو منطقة تعليمية أو مدير دائرة أو ما يوازيها

400

نائب مدير

350

رئيس قسم أو ما يوازيه (مدير مدرسة , مشرف )

300

رئيس شعبة أو ما يوازيها ( معلم مسؤول)

200

 


 

ثالثاً: علاوة الإختصاص:

تضاف إلى راتب الموظف الحاصل على المؤهلات العلمية العليا المبينة أدناه المبالغ المحددة مقابل كل مؤهل إلى طبيعة العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 بلائحة طبيعة العمل و العلاوة الإدارية( علماً بأنه لم يطلق على هذا المبلغ علاوة اختصاص).

 

التخصص

المبلغ

دكتوراه طب بشري أو البورد الفلسطيني أو ما يوازيه

800 شيقل

دكتوراه عدا الطب البشري

500 شيقل

ماجستير طب بشري

400 شيقل

ماجستير / هندسة – طب أسنان – صيدلة – بيطره – أشعة – دبلوم – علوم طبية ( بعد البكالوريوس أو ما يعادلها )

300 شيقل

ماجستير باقي التخصصات

200 شيقل

 رابعاً: علاوة الندرة:

نص قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل ( مادة 3 ) على أن يصدر مجلس الوزراء علاوة الندرة و لم يصدر قرار بهذا الخصوص حتى تاريخه.

خامساً: علاوة المخاطرة:

تمنح علاوة مخاطرة شهرية للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم و بصورة مباشرة للمخاطرة أو العدوى و يعمل في إحدى الجهات أو الوظائف و فق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2005
و تقوم الدوائر الحكومية بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح هذه العلاوة و إرسالها إلى الديوان الذي يصدر قرارا بمنح هذه العلاوة و يبلغ الجهة المختصة بالصرف بعد توفر الإعتماد المالي من وزارة المالية
و يوقف صرف هذه العلاوة في حال زوال السبب الذي صرفت من أجله.

سادساً: العلاوة الاجتماعية:

 1)    يصرف للموظف ( 60 شيكلاً عن الزوجة الأولى غير الموظفة ويصرف له عن كل ولد أو بنت أو عن الزوجة الثانية ( 20) شيكلاً شهرياً حتى بلوغ الولد / البنت سن "18" عاماً ويستمر الصرف عن الأبناء بعد سن "18" عاماً في الأحوال التالية:

                 أ‌-          إذا كان الابن طالباً ثانوياً أو جامعياً حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن "25" عاماً أيهما أسبق.

                ب‌-        إذا كان الابن معاقاً أو أصبح غير قادر على العمل و بنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية العليا .

     ج- إذا كانت البنت غير متزوجة وغير موظفة.

     د - إذا كانت البنت مطلقة أو أرملة وغير موظفة.

2)       يصرف للموظفة عن أبنائها في الحالات التالية:

                 أ‌-                أن تكون الموظفة أرملة أو مطلقة شريطة ألا يكون زوجها موظفاً.

                ب‌-              إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل .

جـ  يبدأ صرف العلاوة عن المواليد و حالات الزواج اعتباراً من تاريخ الميلاد
أو عقد القران.

د -  و يوقف صرفها من تاريخ حدوث وفاة أحد الأبناء أو الزوجة أو زواج أو طلاق الزوجة أو من تاريخ تعيين أحد الأولاد أو البنات أو الزوجة. 


 
للصعود الى الفهرس

الفصل الثالث

البـدلات  

أولاً: بدل التنقل الثابت:

يصرف للموظف بدل تنقل ثابت من مكان سكنه إلى مكان عمله على النحو التالي :-

 

1.             يدفع بدل التنقل للموظف حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات عن "20" يوم عمل شهرياً.

2.       يدفع للهيئات التدريسية (المعلمين و المعلمات ومديري المدارس)
بدل تنقل عن "18" يوم عمل شهرياً.

3.       يتم تعبئة نموذج الإقرار الشخصي موضحاً به مكان السكن و مكان العمل موقعاً من الموظف و مسؤوله المباشر ويختم بختم الوزارة ثم يحول بكتاب رسمي إلى ديوان الموظفين العام لصرف بدل التنقل الثابت بعد التحقق من عنوان السكن ويرفق مع الطلب كافة المستندات المؤيدة لذلك.

4.       يجب إبلاغ ديوان الموظفين العام عند كل تغيير في مكان السكن
أو مكان العمل لإجراء التعديل اللازم بشأن بدل التنقل الثابت وإرسال جميع المستندات المؤيدة لذلك.

5.             يتم إيقاف صرف بدل التنقل الثابت عن الموظف الحالات التالية:

أ- إجازة الأمومة.

ب- الإجازة دون راتب.

ج- خلال فترات المهمة الرسمية والدورات التدريبية والبعثات.

ء الإجازات المرضية التي تزيد عن "30" يوماً في السنة. 

هـ في حالة صرف سيارة حكومية له أو توفير وسيلة تنقل له من مكان اقامته الى مكان عمله .

 ثانياً: بدل أوقات العمل خارج نطاق الدوام الرسمي :

1-        يصرف على أساس الساعة بساعة.

2-        يصرف للفئة الثانية فما دون.

3-        أن لا تتجاوز قيمة الساعات المصروفة عن ربع راتب الموظف المعني.

4-        يصرف بعد صدور تكليف بحق الموظف لحاجة طارئة أو موسمية أو لان وقت الدوام الرسمي لا يكفي للقيام بالأعمال المنوط بالموظف القيام بها.

5-        لا يتم الصرف من قبل مديرية الرواتب العامة إلا بوجود تصديق مسبق عن ديوان الموظفين العام

6-        لا يتم الصرف إلا بوجود بند يكفي في الموازنة العامة للدائرة الحكومية. 

ثالثاً: رسوم رخصة القيادة:

يصرف للموظف الذي يعمل بوظيفة سائق رسوم رخصة القيادة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام .

الفصل الرابع

الحوافز والعلاوات التشجيعية

  1.  يضع الديوان مع الدائرة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للموظفين فيها بما يكفل تحقيق الأهداف وتحسين الأداء وترشيد النفقات على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها.

  2. يجوز للدائرة المختصة صرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم أعمالاً أو بحوثاً لرفع كفاءة الأداء وترشيد النفقات.
  3. يجوز لرئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق المسبق مع الديوان منح الموظف الذي تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة إذا حصل على تقرير كفاية الأداء بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين على ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن 20% من عدد الموظفين العاملين على هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن خمسة تمنح لواحد منهم على ألا يتكرر منحها للموظف إلا بعد سنتين على الأقل من تاريخ منحها له ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك .
  4. تدرج كل دائرة حكومية في مشروع موزانتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت بأنواعها.
  5. لا تصرف أي مكافآت أو علاوات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة العامة مهما كانت الأسباب.

للصعود الى الفهرس

الفصل الخامس

الاستقطاعات

أولاً: قسط التقاعد

يخصم من الراتب الأساسي وطبيعة العمل للموظف نسبة 10% ويطلق عليها اشتراكات الموظف وتدفع الحكومة 12.5% ويطلق عليها اشتراكات الحكومة وتحول إلى صندوق التأمين والمعاشات طبقا لقانون التأمين والمعاشات وطبقا لقانون التقاعد العام أصبحت حصة الموظف 10% وحصة الحكومة 12% فقط وطبقا لقانون التقاعد المدني حصة الموظف 2%.

ثانياً: قسط التأمين الصحي:

يحسم قسط التأمين الصحي من راتب الموظف إجبارياً ويتم إيقاف و إعادة قسط التأمين الصحي في الحالات التالية:

1.       إذا كان الموظف قد دفع قيمة قسط التأمين الصحي عن سنة كاملة قبل تعيينه فيتم إعادة قيمة باقي المدة له من تاريخ تعيينه حتى نهاية السنة.

2.       إذا كان زوج الموظفة يدفع قسط التأمين الصحي سنوياً لكونه عاملاً أو موظف بلدية يتم إعادة القسط كاملاً للموظفة عن كل فترة على حده، و إذا كان زوجها يعمل في الأمن العام يتم إعادة 50% من رسوم التأمين الصحي عن كل فترة على حده.

3.             يوقف حسم قسط التأمين الصحي من راتب الموظفة في حالة أن يكون زوجها موظفاً.

و في جميع الحالات السابقة تتم هذه المعاملات عن طريق دائرة التأمين الصحي بوزارة الصحة و التي تقوم بإخطار ديوان الموظفين العام لعمل اللازم.

ثالثاً: قسط الضريبة:

   يتم خصم قيمة ضريبة الدخل من الموظفين الذين تخضع دخولهم للضريبة (المكلفين)حسب قانون الضريبة رقم 17 لسنة 2004وتحسب على أساس الراتب السنوي بعد خصم التنزيلات التي يسمح بها القانون وتنزيل الدخول المعفاة (الإعفاءات) ويتم خصمها شهريا .

وتحتسب ضريبة الدخل وفق نسب ضريبية تصاعدية حسب الدخل تبدأ من 8% وتنتهي ب 16% بعد مراعاة الإعفاءات الضريبية التالية:

  • إعفاء مقيم بقيمة 3000 دولار سنوياً.

  • إعفاء عائلي بقيمة 500 دولار عن المعالين من الدرجة الأولى والثانية.

  • إعفاء لغرض التعليم في مؤسسات التعليم العالي بقيمة 2500 دولار لكل فرد معال .

  • إعفاء الإيجار بقيمة 2000 دولار لمسكن المقيم ومن يعيل.

  • إعفاء شراء أو بناء مسكن بقيمة 5000 دولار لمرة واحدة.

  • قيمة فواتير العلاج الطبية عن نفس المكلف أو من يعيل.

  • في كل الأحوال لا يجب أن تزيد قيمة الإعفاءات السابقة مجتمعة عن 12000 دولار.

للصعود الى الفهرس

الباب الخامس

الانضباط الوظيفي

 

الفصل الأول

 واجبات و حقوق الموظف و سلوكه الوظيفي

 

أولاً : واجبات والتزامات الموظف العام:  

 أ - واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي:

نص الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي وعلى الموظف مراعاة أحكام القانون و اللوائح و تنفيذها و أن يلتزم بما يلي:

1-      تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة و أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، و أن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

2-           أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.

3-           احترام مواعيد العمل:

و بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تكون مواعيد العمل لكافة الموظفين( 39 ساعة أسبوعياً ) عدا من يعمل في الهيئات التدريسية فيكون له نظام تصدره المؤسسات التعليمية و يحق للموظف عطله أسبوعية و يحق له أن يعطل في الأعياد الرسمية التي تقررها الدولة.

4-           المحافظة على الأموال و الممتلكات العامة.

5-      احترام التسلسل الإداري في اتصالاته و تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر
و تعليمات في حدود القوانين و اللوائح النافذة ويتحمل كل مسؤول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.

6-      أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والإطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوي الأداء فيها.

ب - محظورات يمنع الموظف من القيام بها:

1-           مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية أو القوانين و اللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية وشؤون الموظفين.

2-           الجمع بين وظيفته و بين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.

3-      استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامة بواجبات وظيفته.

4-      أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها و لو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

5-           أن يفشي أياً من الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة .

6-           الخروج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية.

7-           شرب الخمر و لعب القمار في الأندية أو في المحال العامة. 

جـ - العمل خارج أوقات الدوام الرسمي: 

هو العمل أو الانشغال بعمل خارج نطاق عمل الموظف في الخدمة سواء كان بأجر أو بدون أجر و دون نية لتحقيق الربح وسواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة حتى ولو كان لمرة واحدة ولا يعتبر شراء الأسهم والمساهمة في الشركة عملاً خصوصياً ما دام الموظف ليس فعالاً بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة .

1)         شروط منح الإذن لمزاولة عمل خارج أوقات الدوام الرسمي( العمل الخاص ):

أ_   ألا يؤثر العمل الخاص على واجبات الموظف في نطاق عمله في الخدمة الحكومية .

ب_ ألا يرتبط العمل الخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف مهامه في الخدمة الحكومية .

ج- ألا يمس العمل الخاص مصلحة الخدمة الحكومية مهما كانت
أو مصلحة الجمهور.

ء_  العمل الخاص يجب ألا يربط الموظف مع فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية  أو تجارية أو موضوعية مع الوحدة التي يعمل فيها الموظف أو مع أي وحدة أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة.

هـ   ألا يمس العمل الخاص مركزه كموظف في الخدمة الحكومية .

و- ألا يكون العمل الخاص يمس قدره المستخدم على القيام بواجباته ضمن خدمته الحكومية بصورة جيده.

ز_  لا يمنح إذن للموظف للقيام بعمل خاص في نطاق ساعات الدوام الرسمية المتبعة في مكان عمله.

ح_  لا يسمح للموظف أن يستعمل عند أداء عمله الخاص مهما كان نوعه عقاراً أو ممتلكات تعود للوزارة التابع لها أو تلك التي يستعملها في أداء وظيفته خلال عمله في الخدمة الحكومية.

ط_ تمنح الموافقة للعمل الخاص لفترة لا تزيد عن سنة والموظف الذي يرغب في الاستمرار عليه أن يتقدم بطلب على النموذج المخصص قبل انتهاء مدة الموافقة على أن يتم فحص طلبه من جديد.

ع_ ألا يكون في ممارسة العمل الخاص أو تنفيذه أي تعارض أو تناقض مع أي قانون أو تشريع آخر.

 

2)         يجب على الموظف مراعاة الآتي لدى ممارسة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي:

      أ‌-        أن لا يبدأ الموظف ممارسة العمل الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الحكومية و مصادقة الديوان على الطلب المقدم من الموظف على النموذج المخصص لذلك بتوصية من الوزير المختص.

     ب‌-       يجوز إيقاف أو إلغاء أي إذن أعطي لموظف للعمل الخاص حتى قبل انتهاء الموعد المحدد إذا توارت الأسباب التي تبرر ذلك ويمكن إعطاء الفرصة للموظف للإدلاء بأقواله قبل أن يتخذ قراراً بشأنه.

 ثانياً: حقوق الموظف: 

على الموظف القيام بأداء التزاماته التي يتطلبها القانون و تنقسم حقوق الموظف إلى نوعين حقوق ماديه و حقوق معنوية:

 1.             الحقوق المادية :

نصت المادة ( 51 ) من الفصل الأول من الباب الثالث من قانون   الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على رواتب الموظفين و علاواتهم و هي:

                             أ‌-    الرواتـــب :

·         يتكون الراتب من عنصرين أساسين هما الاستحقاقات و تشمل الراتب الأساسي - علاوات الاختصاص - طبيعة العمل - الندرة - المخاطرة - العلاوة الإدارية - العلاوة الاجتماعية - بدل الإنتقال - علاوة غلاء المعيشة و الاستقطاعات و تشمل قسط التقاعد بموجب قوانين التقاعد و قسط التأمين الصحي و ضريبة الدخل و أية إستقطاعات أخرى.

                   ب‌-  العلاوة الدورية السنوية :

·          يمنح الموظف في الأول من يناير من كل عام علاوة دورية سنوية بمقدار
( 1.25% ) إذا أمضى سنة فأكثر في الخدمة.

 2.             الحقوق المعنوية و التي لها أثر مادي :

                        أ‌-    التـرقيـــات :

·         يستحق الموظف أن يرقى من درجة إلى درجة أعلى إذا أمضى مدة الحد الأدنى اللازمة للترقية و توفر الشروط الأخرى المطلوبة للترقية.

                      ب‌-    الإجـــازات :

·         يحق للموظف أن يحصل على الإجازات بمختلف أنواعها مثل (الإجازات السنوية– العارضة – المرضية - الدراسية– الأمومة – الحج – إجازة بدون راتب)
و يكون منح الإجازة وفقاً للمصلحة العامة و بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

    جـ- العطل الأسبوعية و الأعياد الرسمية:

·         وهي تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويصدر بها تعميماً عن ديوان الموظفين العام على كافة المؤسسات الحكومية.

ء- الحوافز و العلاوات التشجيعية:

·         يمنح الموظف الذي يقدم أعمالاً أو بحوثاً لرفع كفاءة الأداء وترشيد النفقات مكافأة تشجيعية أو علاوة تشجيعية، كما يجوز صرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يحصل على تقدير كفاءة أداء بمرتبة ممتاز لآخر عامين.


3.            
حقوق ومزايا أخرى:

أ - تعويض عن إصابة العمل:

إصابة العمل هي التي تقع للموظف أثناء تأديته للعمل أو بسببه ويشترط لاعتبار الحادثة إصابة عمل أن يتم إبلاغ الشرطة التي تقوم بدورها بإعداد تقرير عن الحادث مع تسجيل الواقعة إصابة عمل كما يتم إعداد تقرير من المسؤول المباشر للموظف المصاب يتضمن عدم ارتكاب الموظف أي خطأ جسيم أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث.

وبحالة إصابة العمل يمنح الموظف إجازة مرضية تقررها اللجنة الطبية المختصة براتب كامل إضافة إلى حصوله على تعويض عن الحادث إذا نتج عن الإصابة عجزاً طبياً أما إذا نتج عن حادثة العمل إصابة الموظف بعجز دائم لا يستطيع معه القيام بواجبات وظيفته، ويكون ذلك بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة ، يتم إنهاء خدمته بسبب العجز الطبي أو إذا أدت حادثة العمل إلى وفاة الموظف في كلتا الحالتين يحال ملفه للتأمين والمعاشات لصرف مستحقاته من معاش
و تأمين طبقاً لقوانين التقاعد. 

ب_ أية مزايا أخرى يحصل عليها الموظف مثل وسيلة تنقل بما فيها سيارة حكومية لبعض الوظائف – بدل رخصة قيادة – إنشاء جمعيات إسكان – استعمال هاتف جوال لبعض الوظائف .... الخ

الفصل الثاني

 الإجراءات و العقوبات التأديبية .

 أولاً: ماهية المخالفة التأديبية:

 إذا قام الموظف بأي فعل مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية
و لائحته التنفيذية و لم يقم بتنفيذ إلتزاماته وواجباته الوظيفية أو امتنع عن أداء أي فعل يتطلبه القانون وجب مجازاته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون و تكون العقوبة وفق حجم المخالفة التي ارتكبها.

 ثانياً: أنواع العقوبات التأديبية:

للصعود الى الفهرس

 إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها

 فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:

1.             التنبيه أو لفت النظر .

2.             الإنذار .

3.             الخصم من الراتب بما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً .

4.             الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر .

5.             الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون .

6.             الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.

7.             تخفيض الدرجة .

8.             الإنذار بالفصل .

9.             الإحالة إلى المعاش .

10.         الفصل من الخدمة .

  ثالثاً: ضوابط و أحكام توقيع العقوبات التأديبية: 

  1. لا يجوز توقيع العقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله واثبات ذلك في محضر خاص .

  2. العقوبات التي تزيد عن الإنذار والخصم من الراتب مده تزيد عن خمسة أيام تتطلب تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف عن طريق الديوان بمشاركة وزارته  و وزارة محايدة للحصول على قدر أكبر من الحيادية على أن  تقدم اللجنة توصياتها للديوان لاتخاذ القرار اللازم  بشأنها.

  3. يجب أن يكون القرار بتوقيع العقوبة مسبباً .

  4. لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة .

  5. يجب أن يوقع الموظف الذي تم التحقيق معه و المحقق على أوراق التحقيق .

  6. يشترط في التحقيق أن تكون درجة المحقق لا تقل عن درجة الموظف الذي تم  التحقيق معه .

رابعاً: حدود المسئولية في المخالفة الانضباطية: 

لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية استناداً إلى أمر صدر إليه من رئيسه المباشر إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر خطيٍ بذلك صادرٍ إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه للمخالفة خطياً.

خامساً:  تقادم المخالفة التأديبية:  

من منطلق إيجاد نوع من الاستقرار في العمل وعدم الإساءة في استخدام السلطة وحماية الموظف العام و حتى لا يكون عرضةً لتهديد رؤسائه في العمل، فقد نص القانون على تقادم  المخالفة التأديبية في حال مرور مدة من الزمن على اكتشافها دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحقه ، و نصت المادة (73) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل على:

( لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر) .

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام
أو المحاكمة وإذا تعدد المخالفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين و لو لم يكن قد اتخذ ضد أحدهم إجراءات قاطعة ، ولا تؤخذ في الاعتبار العقوبة التأديبية التي فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه إذا ثبت أن سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبة عليه مرضيين.

هذا ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب غير الوفاة من اتخاذ إجراءات انضباطية بحقه إذا كان قد بدء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق العامة اتخاذ الإجراءات الانضباطية على الموظف خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة حتى ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهائها.  

سادساً:  محو العقوبة التأديبية:  

حتى لا تكون تلك العقوبة بمثابة نقطة سوداء في ملف الموظف الوظيفي تلاحقه طوال حياته الوظيفية نص قانون الخدمة المدنية على محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين بعد مرور مدة من الزمن بعد التأكد من أداء الموظف و التزامه و يكون
ذلك بواسطة تقارير كفاءة الأداء السنوية و تقارير المسؤولين المباشرين عن أداء الموظف.

ويتم محو العقوبة التأديبية على النحو التالي: 

1.       تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد على النحو التالي:

أ‌-        ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام .

ب‌-      سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .

ج- سنتان بالنسبة إلى العقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي .

و يتم محو العقوبة في الحالات المذكورة في الفقرة عاليه لغير شاغلي الوظائف العليا بقرار من لجنة يشكلها ديوان الموظفين العام تبحث سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة عليه فيما إذا كان مرضياً من واقع تقارير كفاية أدائه السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.

2.                   آثار محو العقوبة التأديبية:

يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل وترفع من ملف خدمته ولا يؤثر محو العقوبة التأديبية على الحقوق و التعويضات التي ترتبت عنها.

الفصل الثالث

الإيقاف عن العمل أو اتهامه جزائياً

 أولاً: إيقاف الموظف عن العمل:

1.       يصدر رئيس الدائرة الحكومية قرار بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل وفي هذه الحالة تعلق جميع صلاحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل ويبلغ الديوان بذلك.

2.       يصرف للموظف الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كاملاً عدا بدل التنقل فترة وقفه عن العمل.

3.       لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة بعد صدور قرار بإحالته للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي التحقيق ويشترط أن لا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجته الأصلية ويبلغ الديوان بذلك.

4.       بالنسبة لموظفي الفئة العليا يتم إحالتهم للتحقيق أو الإيقاف عن العمل من قِبل مجلس الوزراء.

ثانياً:ً اتهام الموظف جزائياً:

1.       تقوم الدائرة الحكومية بإبلاغ الديوان فور احتجاز أي موظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى، ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً لحين الفصل في سبب غيابه.

2.       يخاطب الديوان الجهات المختصة بما فيها النائب العام بخصوص الموظف وتحديد الوضع القانوني و فيما إذا سجلت قضية ضد الموظف من عدمه.

3.       يجوز للديوان بناءً على طلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف حتى إعادته للعمل، ولا يخصم من استحقاقاته إذا تم إنهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز وتبلغ وزارة المالية بذلك.

4.       إذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته
أو لاتهامه بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة ، يتولى الديوان إعادته لعمله مع احتساب الفترة من تاريخ احتجازه حتى مباشرته العمل دون راتب مع عدم إعادة ما صرف له خلال هذه الفترة.

5.       إذا صدر حكماً قضائياً نهائياً من قبل المحكمة المختصة بحق موظف و كان هذا الحكم يدين الموظف بارتكابه جنحه أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة يُفصل هذا الموظف من الخدمة .
للصعود الى الفهرس

الباب السادس

 شؤون الموظفين

 

الفصل الأول

الدوام الرسمي والعطل والأعياد الرسمية

 

أولاً:  ساعات الدوام الرسمي والعطلة الأسبوعية

  1. تكون ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدوائر الحكومية تسعة وثلاثون ساعة في الأسبوع.
  2. تكون ساعات الدوام الأسبوعية لموظفي المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها وفقاً لما تحدده هذه المؤسسات بالتنسيق مع الديوان.
  3. تكون ساعات الدوام في الدوائر الحكومية خلال شهر رمضان المبارك ثلاثون ساعة في الأسبوع.
  4. تكون أيام العمل في الدوائر الحكومية ستة أيام في الأسبوع وتكون العطلة يوم الجمعة عدا ما يستثنى بقوانين أو قرارات خاصة.

ثانياً: حضور وانصراف الموظفين اليومي:

  1. يكلف رئيس الدائرة الحكومية أي من موظفي الدائرة ليكون مسؤولاً عن سجل حضور وانصراف الموظفين اليومي وسجل تحركات الموظفين أثناء الدوام اليومي وسجل حصر حضور وغياب الموظفين الشهري طبقاً للنماذج التي يضعها الديوان، وتحال هذه النماذج في نهاية كل شهر ميلادي إلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة ويرسل سجل الحصر الشهري للديوان في الخمسة أيام الأولى من كل شهر.
  2.  يجب على الموظف أن يثبت حضوره إلى العمل وانصرافه منه وخروجه أثناء الدوام الرسمي على النماذج المخصصة لذلك ويعفى من التوقيع في السجلات المذكورة في الفقرة (1) موظفي الفئة الخاصة ومن يشغل وظيفة وكيل وزارة ومن يصدر بشأنهم قرار عن رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع الديوان من بين موظفي الفئة العليا والمستشارين القانونيين.

ثالثاً: الأعياد والمناسبات الرسمية:  

1.       تكون الأعياد والمناسبات التالية عطل رسمية في الدوائر الحكومية:

 

1-    عيد الفطر السعيد

وقفة وثلاث أيام

2-    عيد الأضحى المبارك

وقفة وأربعة أيام

3-    رأس السنة الهجرية

يوم واحد

4-    ذكرى المولد النبوي الشريف

يوم واحد

5-    ذكرى الإسراء والمعراج

يوم واحد

6-    عيد الاستقلال

يوم واحد

7-    رأس السنة الميلادي

يوم واحد

8-    عيد العمال العالمي

يوم واحد

9-    عيد الميلاد المجيد الشرقي

يوم واحد

10-      عيد الميلاد المجيد الغربي

يوم واحد

 2.        تكون الأعياد والمناسبات التالية عطل رسمية للموظفين المسيحيين في الدوائر الحكومية :

أ  )  المسيحيين الشرقيين:

1-    عيد الميلاد المجيد

يومان

2-    رأس السنة الشرقية

يوم واحد

3-    عيد الغطاس

يوم واحد

4-    عيد الغسل

يوم واحد

5-    أحد الشعانين

يوم واحد

6-    الجمعة العظيمة

يوم واحد

7-    سبت النور   

يوم واحد

8-    عيد الفصح الشرقي

يومان

9-    خميس الصعود

يوم واحد

10-         أحد العنصرة

يوم واحد

          ب  )  أعياد المسيحيين الغربيين:

1-     عيد الميلاد المجيد

    يومان

2-     رأس السنة الشرقية

    يوم واحد

3-      عيد الغطاس

    يوم واحد

4-      أحد الشعانين

    يوم واحد

5-     الجمعة العظيمة

    يوم واحد

6-      سبت النور

    يوم واحد

7-      عيد الفصح الغربي

    يومان

8-      عيد الغسل

    يوم واحد

9-      خميس الصعود

    يوم واحد

10-      أحد العنصرة

    يوم واحد

للصعود الى الفهرس

3.        تكون أعياد الطائفة السامرية أيام عطل رسمية للموظفين من أبناء هذه الطائفة .

4.       بناءً على قرار مجلس الوزراء بتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية يصدر  الديوان كتب دورية بهذه المواعيد ويعمم ذلك على الدوائر الحكومية.

 

الفصل الثاني

 الإجــــازات: 

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود
الإجازات المقررة له في القانون.
 

أولاً: الإجازة الاعتياديـة السنويـة: 

1)       يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل على النحو التالي:

         أ‌-     (15) يوماً في السنة الأولى وذلك بعــد مضـى ستـة أشهر
من تاريخ التعيين.

               ب‌-        (30) يوماً لمن أمضى في الخدمة سنة فأكثر.

ج-   (35) يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين و أمضى في الخدمة عشر سنوات
 على الأقل.

2)    لا يدخل في حساب الإجازات الإعتيادية أيام العطل الرسمية عدا يوم
العطلة الأسبوعية.

3)       تبدأ السنة من الأول من يناير و تنتهي في اليوم 31 من شهر ديسمبر من ذات السنة.

4)    تكون الإجازة السنوية للمعلمين أو المعلمات و مديري المدارس خلال عطلتي الصيف
و الشتاء و يجوز استثناءً بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المعنية مَنْح أي منهم إجازة اضطرارية لا تتجاوز عشرة أيام في السنة الواحدة إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك.

5)    لا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية السنوية إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه و في هذه الحالة يتم الاستفادة من الرصيد المرحل حتى نفاده مع الإجازة الاعتيادية المستحقة له في السنوات التالية بحيث لا تزيد في سنة واحدة عن ستين يوماً.

6)    تضع كل وحدة في الدائرة الحكومية جدولاً بإجازات الموظفين التابعين لها على وجه يحقق استمرار العمل فيها ويتضمن جدول الإجازات اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المتغيب بالإجازة لينوب عنه في صلاحياته ومسئولياته. 

تقسم الإجازات الاعتيادية السنوية إلى:

أ‌- إجازة اعتيادية داخلية: 

يقدم الموظف طلب الإجازة وفق النموذج على النموذج المخصص لذلك إلى مسؤوله المباشر ويحول الطلب إلى دائرة شؤون الموظفين بالوزارة / المؤسسة لتسجيل الرصيد المستحق له و يعرض الطلب للحصول على موافقة مدير عام الوزارة أو الوكيل أو الوزير، وبعد الموافقة يقوم الموظف بتعبئة إقرار القيام بالإجازة على النموذج المخصص لذلك وعند العودة يقوم بتعبئة إقرار عودة من الإجازة على النموذج المخصص لذلك  ويتم ترصيد الإجازة بعد ذلك باستعمال النموذج المخصص لذلك و حفظها في ملف خدمة الموظف. 

ب‌-        إجازة اعتيادية خارجية: 

يقدم الموظف طلب الإجازة على النموذج المخصص لذلك و يحال الطلب إلى ديوان الموظفين العام قبل (15) يوماً من تاريخ القيام بالإجازة مرفقا به نموذج الذاتية "طلب مغادرة" لمن يرغب بالسفر إلى (ج.م.ع) فقط، وبعد الحصول على التصديق اللازم من ديوان الموظفين العام يقوم الموظف بتعبئة إقرار القيام بالإجازة على النموذج المخصص لذلك ويرسل إلى ديوان الموظفين العام وبعد عودته للعمل يقوم الموظف بتعبئة إقرار العودة على النموذج المخصص لذلك ويراعى تسجيل يوم العودة الفعلي للعمل و يرسل إلى ديوان الموظفين العام مرفقاً معه صورة عن جواز سفر الموظف مبيناً بها أختام الخروج والعودة إلى الأراضي الفلسطينية.

ثانياً: الإجازة العارضة ( طارئة أو حزن ): 

1.       يستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي
إجازة أخرى.

2.             تمنح الإجازة العارضة بعد إستنفاذ الإجازة السنوية الإعتيادية.

3.             يُعبأ الموظف النماذج المستعملة في الإجازات السنوية الاعتيادية. 

 ثالثاً: الإجازة المرضية: 

و تقسم الإجازة المرضية إلى نوعين محلية و خارجية:

1.       الإجازة المرضية المحلية:

يجب على الموظف الذي يشعر بالمرض أن يحضر لمكان عمله للحصول على تقرير طبي على النموذج المخصص لذلك واستيفائه كاملاً ويوقع ويختم من جهة عمله ويتوجه إلى العيادة الحكومية المختصة حيث يتم الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب المعالج ومنحه الإجازة المرضية اللازمة.

ويجوز منح نموذج التقرير الطبي لأحد أقرباء الموظف إذا كان الموظف نزيلاً في إحدى المستشفيات أو تعرض لحادث مفاجئ أدى إلى نقله فوراً إلى المستشفى.

·     إذا منح الموظف إجازة مرضية لمدة عشرة أيام أو أكثر متصلة
أو منفصلة خلال شهر تعرض التقارير الطبية على اللجنة الطبية المحلية عن طريق ديوان الموظفين العام وتقرر اللجنة اعتمادها من عدمه، وتحتسب الإجازات المرضية خلال ثلاث سنوات سواءً كانت متصلة أو منفصلة على النحو التالي:

ü       "90" يوماً الأولى براتب كامل.

ü       ثم "180" يوماً بنسبة 75% من الراتب الكامل.

ü       ثم "180" يوماً بنسبة 50% من الراتب الكامل إلا إذا تجاوز عمر الموظف الخمسين فترفع هذه النسبة إلى 75% من الراتب الكامل.

ü       ثم "90" يوماً دون راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ü    ثم "180" يوماً دون راتب بموافقة الوزارة التي يعمل بها و وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة وذلك في حالة احتياج الموظف المصاب لفترة علاج طويلة لشفائه.

·     هذا علماً بأنه يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مدى لياقة الموظف للبقاء في الخدمة من عدمه بعد حصوله على إجازة مرضية تزيد عن " 90 " يوماً في السنة الواحدة أو بناءً على توصية جهة العمل لحصوله على إجازات مرضية طويلة.

·     للموظف الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية التي تحتسب بنسبة معينة من الراتب أو دون راتب إلى إجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.

·         لا يجوز قطع الإجازة المرضية و العودة للعمل إلا بموافقة اللجنة الطبية المختصة.

·     يعتبر تمارض الموظف الذي يثبت بقرار من القومسيون الطبي
( عدم اعتماد إجازته المرضية ) إخلالاً بواجبات الوظيفة وتحتسب فترة غياب دون راتب ولا يجوز احتسابها من رصيد إجازته الاعتيادية.

2.       الإجازة المرضية الخارجية:

          أ‌-          يتم منح الموظف الحاصل على تحويلة من إدارة العلاج في الخارج بوزارة الصحة إجازة مرضية في الخارج عن طريق ديوان الموظفين العام شريطة أن يحضر أصل التقارير الطبية.

        ب‌-        إذا مرض الموظف أثناء تواجده في الخارج فهذا يتطلب اعتماد أصل التقارير الطبية من سفارة فلسطين بالخارج و في كلتا الحالتين يتم إرسال أصل التقارير الطبية إلى ديوان الموظفين العام لاعتمادها من اللجنة الطبية المختصة و إرسال إقراري القيام والعودة وصورة عن جواز السفر. 

رابعاً: الإجازة الدراسية:

يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف الذي أمضى سنتين في الخدمة الموافقة على منحه إجازة دراسية بناء على طلبه و تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً بحد أقصى أربع سنوات وتكون بدون راتب .

خامساً: الإجازة دون راتب: 

1)   يمنح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه بعد موافقة الدائرة الحكومية التي يعمل بها و موافقة ديوان الموظفين العام وذلك لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة شريطة ألا تقل مدة السفر عن ستة أشهر ولا تتجاوز مدة بقاء الزوج في الخارج ولا تحتسب هذه المدة في أقدميه درجته.

2)      للموظف أن يقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب إلى رئيسه المباشر يبدي فيه الأسباب الداعية للطلب.

3)   يصدر رئيس الدائرة الحكومية بعد التنسيق مع الديوان قراراً بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب ويبلغ الموظف خطياً والديوان ووزارة المالية بذلك.

4)      تكـون الإجـازة دون راتـب لمـدة لا تتجـاوز أربعـة سنوات.

5)   إذا عاد الموظف للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سنة فأكثر لا يجوز منحه  إجازة دون راتب مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاية مولودها أو لمرافقة الزوج بالخارج.
سادساً
: إجازة الأمومة:

يرسل إلى ديوان الموظفين العام بواسطة الدائرة الحكومية التي تعمل بها الموظفة التقرير الطبي الخاص بالولادة وبموجبه تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة (70) يوماً متصلة قبل الوضع وبعده.

و للموظفة المرضع الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل و لها الحق في الحصول على إجازة دون راتب لمدة سنة لرعايته.

سابعاً: إجازة الحج:                                                                                                      للصعود الى الفهرس

يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لأداء فريضة الحج ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.

وفي جميع الحالات السابقة إذا احتسبت الإجازة دون راتب يتم تخيير الموظف عن طريق ديوان الموظفين العام للاشتراك عنها في التأمين والمعاشات من عدمه وفى حالة التقدم بطلب للاشتراك عنها يتم إبلاغه بقيمة حصة الموظف "10%"، لدفعها في حساب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وتقوم وزارة المالية بدفع قيمة حصة الحكومة "12.5%"، ويسقط حقه في المطالبة بالاشتراك عنها بعد مضى سنة من تاريخ عودته للعمل.
 

الفصل الثالث

فترة التجربة – التقارير السنوية – تعديل الوظيفة   

أولاً:  فتــــرة التجــــــربة للموظف في الخدمة :

1.    تكون فترة التجربة للموظف الموجود في الخدمة و الذي يتم اختياره لوظيفة شاغرة مهما كانت درجتها لمدة ستة أشهر
ويجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا رأى الوزير أو من ينوب عنه ذلك.

2.       إذا ثبت أن الموظف غير ملائم للوظيفة الجديدة يعود لوظيفته السابقة بعد مضى نصف فترة التجربة.

3.       يتم تثبيت الموظف بالوظيفة الجديدة إذا اجتاز فترة التجربة بنجاح بالتنسيق بين الدائرة الحكومية و ديوان الموظفين العام.

ثانياً: التقارير السنوية: 

من الأهمية بمكان أن ترسل الدائرة الحكومية التابع لها الموظف إلى ديوان الموظفين العام ثلاثة تقارير عنه في الأول من يناير من كل سنة وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من يناير وهى:

1.                   تقرير الإجازة السنوية:

يجب ترصيد الإجازات السنوية بجميع أنواعها والتي حصل عليها الموظف خلال العام أولاً بأول في تقرير الإجازة السنوية  على النموذج المخصص لذلك ويتم إعداده واعتماده من قبل دائرة الشؤون الإدارية بالدائرة الحكومية و يقوم ديوان الموظفين العام بفحص التقرير وترصيد الأجازات في ملف خدمة الموظف طبقاً لاستحقاقه من الإجازات .

2.                    إقرار الحالة الاجتماعية:

يجب أن يعبئ الموظف إقرار الحالة الاجتماعية بنفسه ولا يجوز تعبئته من قبل شخص آخر ويكون مسؤولاً عن البيانات الواردة فيهويتحمل المسؤولية القانونية في حالة ثبوت عدم صحتهاويعتمد الإقرار من الدائرة الحكومية ويرسل إلى ديوان الموظفين العام لفحصه ومقارنته بالحالة الاجتماعية المثبتة في ملف خدمة الموظفوإجراء التغييرات اللازمة.

3.                   التقرير السنوي (  تقييم الأداء ) :

أ_  يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية وفقاً للمراتب التالية:

ممتــاز

85-100%

جيد جداً

75-84%

جيــد

65-74%

متوسط

50-64%

ضعيف

أقل من 50%

ب- يقوم الرئيس المباشر بتقدير كفاية الأداء لموظفيه بموضوعية ودقة وأمانة مرةً واحدةً في كل سنة تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.

وتعتمد من رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه وترسل إلى ديوان الموظفين العام.     

ج- لا يجوز سحب التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد إرساله إلى ديوان الموظفين العام كما لا يجوز محو أو كشط أية بيانات فيه.

د_ تضع الدائرة الحكومية المختصة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب أو المعار منها بعد أخذ رأي الدائرة الحكومية أو الجهة التي انتدب أو أعير إليها كتابة.

هـ ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير متوسط إلى أوجه تقصيره، وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير ضعيف، ويطلب من كل منهما تحسين أدائه، وتلافي تقصيره، وترسل نسخة الإنذار إلى ديوان الموظفين العام موقعاً منه بما يفيد العلم.

و_ يجوز وقف العلاوة الدورية عن الموظف من تاريخ استحقاقها إذا ورد عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف و لحين تحسن أدائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما فوق.

ز_ يُحال الموظف الذي يقدم عنه تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف إلى لجنة تشكل من قبل الدائرة المختصة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، ويجوز أن توقع عليه واحدة أو أكثر من الجزاءات التالية:

1.       وقف العلاوة الدورية السنوية.

2.       تنزيل الدرجة.

3.       تنزيل الوظيفة.

ح_ في حالة حصول الموظف على ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف ينظر في فصله  من الخدمة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام.

ثالثاً: تعديل الوظيفة:

تعديل الوظائف مرتبط بالهيكلية التنظيمية للدائرة الحكومية و الإعلانات الداخلية
( داخل الوزارة ) من أجل اختيار أفضل الموظفين ولضمان وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام.

رابعاً: الترقيات:

1.    يرقى الموظف إلى درجة أعلى إذا أمضى كحد أدنى مدة (خمس) سنوات على درجته بالفئات الثانية حتى الخامسة ومدة (ستة سنوات) على درجته بالفئة الأولى ومدة
(سنتان) للفئة العليا ويرسل طلب الترقية على النموذج المخصص لذلك مرفقاً به كتاب التوصية معتمداً من رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه شريطة أن تكون الدرجة المطلوبة في حدود التدرج المقرر للفئة وأن تكون التقارير السنوية طبقاً لما حدده القانون.

2.       لا يجوز ترقية الموظف خلال فترة التجربة.

3.       إذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية أو جزائية فلا ينظر في ترقيته إلا بعد صدور القرار النهائي في الشكوى.

خامساً: سنوات الخبرة في الخارج أو الداخل:

تحتسب كل سنتين من الخبرة بعلاوة دورية واحدة مع مراعاة الآتي:

1-       أن تكون الوظيفة السابقة مطابقة للوظيفة الحالية.

2-       أن تكون الخبرة في القطاع الحكومي.

3-       أن ترسل أصل شهادة الخبرة مرفقاً معها طلب من الموظف إلى ديوان الموظفين العام.

4-      إذا كانت الخبرة حكومية في الداخل تحتسب كل سنة بسنة.

سادساً: تعديل حساب البنك:

في حالة رغبة الموظف تعديل رقم حساب البنك أو تحويل صرف راتبه إلى بنك آخر يستوجب ذلك التقدم بطلب مرفقاً به شهادة خلو طرف من البنك المطلوب التحويل منه
ورقم حسابه من البنك الجديد المطلوب التحويل إليه وترسل هذه المستندات إلى ديوان الموظفين العام الذي يحيلها إلى وزارة المالية – إدارة الرواتب .

سابعاً: إحالة ملف الموظف المنتهية خدمته إلى هيئة التقاعد:

في جميع حالات إنهاء الخدمة يتولى الديوان تحويل ملف خدمة الموظف بعد إنهاء خدمته إلى هيئة التقاعد بعد استيفاء المستندات اللازمة كشهادة خلو الطرف ونموذج الإجازات وآخر استمارة راتب وذلك لصرف مستحقاته طبقاً لقوانين التقاعد، ويسقط حقه في المطالبة بها بعد مضى سنتين من تاريخ إنتهاء الخدمة.

ثامناً: منح شهادة خدمة:

للموظف الحق في طلب شهادة خدمة بعد نهاية خدمته عن طريق ديوان الموظفين العام يدون بها بيانات عن مدة خدمته بالوظيفة الحكومية ووضعه الوظيفي.

للصعود الى الفهرس


الباب السابع

التدريب و التطوير 

الفصل الأول

التدريب 

وتتولى إدارة التدريب والتطوير تحديد الاحتياجات التدريبية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإعداد خطط التدريب وحصر الخبرات المتوفرة وإعداد وتدريب وتطوير الكادر الوظيفي من خلال دورات مهنية وإدارية ومالية وإعداد قادة المستقبل كما وتعنى بإيفاد الموظفين إلى بعثات ودورات ومؤتمرات ومهمات عمل رسمية ومنحهم إجازات دراسية ويمارس التدريب من خلال الدوائر التالية:

أولاً: دائرة إستراتيجية وسياسة التدريب:

وتعمل على تطوير إستراتيجية تدريب شاملة لتطوير القطاع العام من خلال:

·         إعداد الدراسات والبحوث للمساهمة في وضع تصور استراتيجي للاحتياجات التدريبية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

·         تحديد أولويات التدريب بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

·         صياغة الخطة الوطنية للتدريب لتنال موافقة ودعم الحكومة.

ثانياً: دائرة البرامج التدريبية: 

وتتولى تنفيذ مهامها في رفع مستوى كفاءة موظفي الخدمة المدنية، وتأهيل الموظفين الجدد من خلال برامج تدريبية متخصصة، والسعي لتوفير الدعم المالي لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، ووضع الخطة التنفيذية السنوية والقيام بتنفيذها بما يخدم إستراتيجية التدريب ولهذا تقوم بالمراحل التالية:

أ - خطوات إعداد البرامج التدريبية:

1.       يتم حصر الاحتياجات التدريبية للوزارات والمؤسسات الفلسطينية من خلال نموذج خاص لذلك.

2.       تصنيف الاحتياجات التدريبية.

3.       تقدير الإمكانيات المتاحة للاحتياجات التدريبية.

4.       الموائمة بين الاحتياجات التدريبية والإمكانيات المتاحة.

5.       تصميم البرامج التي سيتم تنفيذها.

6.       تقدير تكاليف تنفيذ الخطة التدريبية.

7.       تصميم جدول زمني لسير الخطة التدريبية.

8.       اعتماد الخطة وإعداد الدليل التدريبي.

ب - آلية تنفيذ البرامج التدريبية:

1.       يتم الاتصال والتنسيق بالمدربين بشان تجهيز المادة التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية.

2.       يتم مخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية بشان ترشيح من يرونه مناسبا للدورات التدريب  ويحدد في الرسالة اسم الدورة ومدتها.

3.       فحص طلبات الترشيح الواردة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ويتم تجهيز قائمة بالأسماء المقبولين لحضور الدورة.

4.       يتم مخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية بشان المقبولين للدورة التدريبية ويحدد موعد تنفيذ انعقاد الدورة.

5.       تجهيز القاعات التدريبية والتنسيق فيما بينها بحيث لا تتعارض مواعيد عقد الدورات.

6.       الإشراف على سير التدريب في القاعات التدريبية.

7.       تقييم المدرب من خلال المتدربين  في نهاية الدورة التدريبية من خلال استبانه خاصة لذلك.

8.       تحليل الاستبانه الخاصة بتقييم المدرب ومحاولة الاستفادة من النتائج في البرامج اللاحقة.

9.       بعد فترة لا تقل عن ثلاث شهور يتم تقييم المتدرب من خلال مسؤوله المباشر، وذلك من خلال استبانه خاصة لذلك لمعرفة مدى استفادة المتدرب والمؤسسة من الدورة التي شارك فيها.

10.      تحليل الاستبانه الخاصة بتقييم المتدرب ومحاولة الاستفادة من النتائج للارتقاء بعمل الإدارة.

الفصل الثاني

الإجازات الدراسية

1.       يجوز منح الموظف إجازة دراسية لرفع مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني
شريطة ما يلي:

أ) أن تكون للدراسة علاقة مباشرة مع وظيفة الموظف وأن لا تتعارض
مع مصلحة العمل.

ب) أن يكون الموظف قد أمضى سنتين في الخدمة.

ج) تمنح الإجازة الدراسية لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً بحد أقصى أربع سنوات.

ء) تكون الإجازة الدراسية بدون راتب.

2.              يقدم الموظف الطلب للحصول على الإجازة قبل مدة شهر من التاريخ المحدد للقيام بها على النموذج المخصص لذلك.

3.              يوقع الموظف على تعهد ُيلزم فيه بإتمام الدراسة وأن يستمر في العمل بالخدمة العامة بعد انتهاء دراسته حسب المدة المحددة بالتعهد بالنموذج المخصص لذلك.

4.       يجب على الموظف أن يقدم وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يتعلم بها عن دراسته وأن يقدم وثيقة رسمية نهائية بتاريخ دراسته خلال ثلاثة شهور من إنتهاء الدراسة.

الفصل الثالث

البعثات و الدورات

1)    يجوز إيفاد الموظف إلى بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا كان ضمن الإحتياجات الفعلية المدرجة وبعد الموافقة عليها من قبل لجنة البعثات و الدورات في السلطة الوطنية الفلسطينية ومخصص لها اعتمادات مالية لتنفيذها.

2)       يشترط في الموظف المرشح للبعثة أو الدورة التدريبية أن يكون:

أ- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة أو الدورة.

ب- حاصلاً على تقدير جيد بتقرير كفاية الأداء على الأقل في السنة الأخيرة.

ج- مضى على تعيينه مدة سنة ميلادية واحدة على الأقل لغاية الدورات أو ثلاث سنوات لغايات البعثات .

د- موضوع البعثة أو الدورة له علاقة مباشرة مع عمل الموظف أو له طابع
قومي وطني.

هـ- مضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة أو سنة على عودته من دورة تدريبية سابقه لها إلا إذا كانت الدورة استكمالاً لدورة سابقة أو تطويراً لها.

و_ أن لا يكون الإيفاد لبعثة دراسية أو دورة بناء على طلب الموظف أو دعوة شخصية.

3)       لا يجوز للموظف القيام بالبعثة أو الدورة إلا بعد الحصول على تصديق من الجهات المختصة حسب الأصول.

4)    أن تعلن الدائرة الحكومية عن البعثات و الدورات المتوفرة لديها على موظفيها
و يقدم الموظفين طلبات الالتحاق على النموذج المخصص لذلك و تحدد البعثات
بالدائرة الحكومية الموظفين الذين تصدق على إيفادهم إلى البعثات أو الدورات المعتمدة.

5)       يجب على الموظف أن يوقع على التزام و تعهد موقع من كفيلين موظفين على النموذج المخصص بذلك و أن يلتزم بتنفيذ شروط التعهد و الإلتزام به.

6)       يجب على الموظف الموفد إلى بعثة أو دورة مراعاة ما يلي:

أ- الالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها ولا يجوز الابتعاث للدراسة بالانتساب.

ب- عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع دراسته أو تدريبه أو الانتقال إلى أي
مؤسسة تعليمية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص بالتنسيق
مع ديوان الموظفين العام.

ج- الالتزام بالعمل في الدوائر الحكومية وذلك للمدة التي تحددها لجنة البعثات والدورات
و حسب التعهد والالتزام الذي يوقعه الموفد.

د_ تكون المبالغ التي أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها بينة رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها وأسبابها وملزمة له وللكفلاء، ولا يجوز لأي منهم الطعن فيها
أو إثبات ما يخالفها.

هـ- تعتبر أية مبالغ أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل أي جهة على أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة لغايات البعثة أو الدورة ويكون الموظف الموفد و الكفلاء ملزمين متضامنين متكافلين بردها في حالة الإخلال بأحكام الإيفاد النظامية والشروط الواردة في هذا التعهد والالتزام الذي وقعه الموفد.

7)       تنتهي بعثة الموفد في الحالات التالية:

أ- إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل الدولة أو خارجها بإدانته في جناية
أو جنحة أخلاقية مخلة بالشرف.

ب- إذا ثبت انه قام بأي نشاط لا يتفق والمصلحة العامة أو تدخل في شؤون البلد التي
أوفد إليها.

ج- إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة أو التدريب في المؤسسة التي أوفد إليها في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذراً مقبولاً.

ء- إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية على تقصيره أو رسوبه أو تم فصله من المؤسسة الموفد إليها ولم يقدم عذراً مقبولاً.

هـ- إذا قطع بعثته أو دورته ولم يقدم عذراً مشروعاً لذلك.