الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع : الإجازات
على
ضوء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005
وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية ( الشق الإداري).
الرجاء
التكرم بالتعميم مع المختصين لديكم ضرورة مراعاة ما يلي:
أولا:
الإجازات الاعتيادية:
1.
يمنح الموظف إجازات اعتيادية مدة خمسة عشر يوما في السنة الأولى بعد انقضاء ستة
أشهر من تاريخ مباشرته العمل وثلاثين يوما لمن أمضى سنة فأكثر وخمسة وثلاثين يوما
لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل.
2.
تبدأ مدة الإجازة من الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من ذات
السنة.
3.
تضع كل وحدة جدول بإجازات الموظفين التابعين لها بما تحقق استمرار العمل .
4.
لا يتم تأجيل الإجازة الاعتيادية السنوية للموظف على العام القادم إلا لأسباب قوية
تقتضيها مصلحة العمل وبعد موافقتكم ويشعر
الديوان بذلك.
5.
إذا تخلف الموظف عن العودة إلى عمله
بعد انتهاء الإجازة الاعتيادية مباشرة على السؤال المباشر عن الموظف إبلاغ وحدة
شؤون الموظفين بالوزارة بانقطاعه عن العمل فوراً ويشعر الديوان بذلك .
6.
يجب إبلاغ ديوان الموظفين العام بطلب
لقضاء إجازة خارج البلاد.
ثانياً:
الإجازة العارضة:-
1.
يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة بعد
استنفاذ الموظف إجازته الاعتيادية ( أي لا يمنح الموظف إجازة عارضة إلا بعد إنتهاء
رصيد إجازته الاعتيادية المستحق ) .
2.
تكون الإجازة العارضة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
3.
يسقط حق الموظف في الإجازة العارضة بمضي العام الميلادي.
ثالثاً
:
الإجازة
المرضية :-
1.
يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية لمدة ثلاث أشهر براتب
كامل، ستة أشهر براتب يعادل 75% من الراتب الكامل ستة أشهر براتب يعادل 50% من
الراتب الكامل إلا إذا تجاوز الموظف عمر الخمسين فترفع النسبة إلى 75% من الراتب
الكامل وثلاثة أشهر أخرى بدون راتب إذا قرر القومسيون الطبي المركزي احتمال شفاء
الموظف.
2.
يعتبر تمارض الموظف إخلالا بواجبات الموظف و يعاقب تأديبياً و تحتسب مدة الانقطاع
عن العمل من رصيد إجازته العادية إن وجد .
3.
إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض عليه أن يبلغ ذلك خلال 24 ساعة إلى رئيسه
المباشر.
4.
إذا بلغت مدد الإجازة المرضية عشرة أيام فما فوق يتم إحالة التقارير الطبية إلى
ديوان الموظفين العام لعرضها على القومسيون الطبي المختص.
رابعاً
:
الإجازة
الدراسية
:
1.
تمنح الإجازة الدراسية للموظف بغيه رفع مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني أو
الفني إذا كان لدراسته علاقة مباشرة بواجبات وظيفته.
2.
تكون الإجازة الدراسية بدون راتب و لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً بحد أقصى أربع
سنوات.
خامساً:
الإجازة دون راتب:
1.
يمنح الزوج أو الزوجة إجازة دون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر
على الأقل شريطة تقديم المستندات التي تؤيد الترخيص.
2.
يجوز منح الموظف إجازة دون راتب لأسباب يبديها في طلبه وتكون لمدة لا تتجاوز سنة و
يجوز تمديدها بما لا يتجاوز أربع سنوات.
3.
لا يجوز منح الموظف إجازة دون راتب إذا سبق حصوله على إجازة دون راتب مدة سنة
فأكثر إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاية
مولودها أو لمرافقة الزوج بالخارج.
4.
لا يجوز للموظف مزاولة أي عمل خاص أثناء الإجازة دون راتب إلا بعد الحصول على إذن
مسبق تحت كاملة المسؤولية القانونية.
5.
لا يستحق الموظف الذي منح إجازة دون راتب علاوة أو ترقية طوال مدة إجازته و لا
تحتسب عن هذه الإجازة أقدمية على الدرجة أو علاوات.
سادساً:
إجازة الأمومة:-
1.
على الموظفة الحامل إبلاغ رئيسها المباشر عن الحمل في شهرها الخامس و عند الوضع
فوراً ترفق مع البلاغ تقرير طبي صادر عن مشفى أو طبيب حكومي و يبلغ الديوان بذلك.
2.
لا يجوز تشغيل الموظفة في الشهر الخامس من الحمل في أيام العطلة الأسبوعية أو في
غير أوقات الدوام الرسمي.
3.
تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع تبدأ من يوم غياب الموظفة
بسبب متعلق بالوضع بناءً على التقرير الطبي المعتمد.
4.
للموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة لمدة سنة
من تاريخ مولد الطفل و لها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته.
سابعاً:
إجازة الحج
1.
يمنح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج بناء على طلبه لمدة ثلاثين يوماً و لمرة واحدة
طوال مدة خدمته.
ثامناًً:
النماذج و الإجراءات
1-
تستعمل نماذج إقرارات طلب الإجازة و إقراري العودة في كافة الإجازة المشار إليها
عاليه عدا الإجازة المرضية فيستعمل نموذج التقرير الطبي.
2-
تعد وحدة شؤون الموظفين بيانات بالإجازات على نموذج 41 يدون فيه كل ما يحصل عليه
الموظف من إجازات .
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
جهـاد حمـدان
المكلف بمهام
رئيس ديوان الموظفين العام
|
|
|
|
التاريخ:
|
31/12/2005
|
الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع / واجبات الموظف و سلوكه الوظيفي
على
ضوء بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 2005
وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية ( الشق الإداري ) وحرصا على توفير الانضباط في واجبات الموظفين وسلوكهم
الوظيفي يرجى التعميم على كافة موظفي
وزارتكم / مؤسستكم بضرورة مراعاة ما يلي باعتبار إن الوظائف العامة تكليف للقائمين
بها لخدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة :
أولا
:على الموظف أن يلتزم بما يلي:
1.
مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح وتنفيذها
2.
تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة .
3.
أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات
العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
4.
أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
5.
احترام مواعيد العمل.
6.
المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.
7.
احترام التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية .
8.
تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائح النافذة، ويتحمل
كلُّ مسئول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في
حدود اختصاصاته.
9.
أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والاطلاع على القوانين
واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها
مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الأداء فيها.
ثانيا:
يحظر على الموظف ما يلي:
1.
مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها
والمتعلقة بالخدمة المدنية والموظفين.
2.
الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
3.
استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو
بالواسطة لأية هدية
أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
4.
أن يحتفظ لنفسه بأصل أيّة ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها
من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلّف به شخصياً.
5.
أن يفشي أيّاً من الأُمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي
يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
6.
الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة
الوظيفة.
7.
شرب الخمر ولعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.
واقبلوا التحية
جهـاد حمـدان
المكلف بمهام
رئيس ديوان الموظفين العام
|
|
|
|
التاريخ:
|
31/12/2005
|
الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع / العمل خارج نطاق الوظيفة
على
ضوء بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم
2005وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية ( الشق الإداري ) وحرصا على توفير الانضباط في واجبات الموظفين وسلوكهم
الوظيفي يرجى التعميم على كافة موظفي وزارتكم / مؤسستكم بضرورة مراعاة ما
يلي :
1.
لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا
بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الدائرة الحكومية والديوان ويسري ذلك على
الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب.
2.
لا يعتبر شراء الأسهم أو المساهمة في الشركات عمل خارج نطاق الوظيفة ما دام الموظف
ليس فعالاً بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة.
3.
يقدم الموظف طلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة على نموذج رقم (65
) إلى رئيسه المباشر الذي يوقع عليه بمدى استحقاقه ويحيله إلى وحدة شؤون الموظفين
التابع لها الموظف وبعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص يرسل لديوان الموظفين
العام
4.
تكون فترته لمدة لا تزيد عن سنة وعلى الموظف الذي يرغب بتجديد مدة العمل
خارج نطاق الوظيفة أن يتقدم بطلب جديد.
5.
إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق يعاقب
تأديبيا.
6.
يشترط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف :
أ )
ألا يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظف في نطاق عمله في مجال الخدمة المدنية
أو يمس مركزه كموظف.
ب) ألا
يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لمهامه المكلف بها.
ج )
ألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع
الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف أو مع أي دائرة حكومية أخرى له صلة معها في
نطاق عمله في الخدمة المدنية.
د )
ألا يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها
أو مع أنظمة الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.
هـ )أن
يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظف وان لا يستعمل ممتلكات أي
دائرة حكومية في أداء هذا العمل.
و
) أن لا تزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد
بحيث لا تتعدى تسعة ساعات في الأسبوع.
واقبلوا التحية
جهـاد حمـدان
المكلف بمهام
رئيس ديوان الموظفين العام
|
|
|
|
التاريخ:
|
31/12/2005
|
الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع / الغياب عن العمل أو التأخير عن العمل الرسمي
على
ضوء بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم
2005وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية ( الشق الإداري ) وحرصا على توفير الانضباط في واجبات الموظفين وسلوكهم
الوظيفي يرجى التعميم على كافة موظفي
وزارتكم / مؤسستكم بضرورة مراعاة ما يلي :
1.
إذا انقطع الموظف عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الإخلال بمسئوليته
التأديبية ويبلغ الديوان الذي يشعر وزارة المالية بذلك.
2.
يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختص أو من فوض من قبله إذا اقتنع بسبب تغيب الموظف
أن يحتسب مدة الانقطاع عن العمل من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها يسمح
بذلك وكانت الأسباب مقبولة ويبلغ الديوان بذلك .
3.
إذا تغيب الموظف جزء من اليوم بما في ذلك التأخير يجوز لرئيس الدائرة الحكومية
المختص احتساب أوقات التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد إجازة الموظف
الاعتيادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية بعد
التنسيق مع الديوان على أن تعتبر كل ستة ساعات ونصف يوم إجازة.
4.
يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا انقطع عن عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشر
يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب إجازة قانونية و إذا انقطع مدة أكثر من
ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
5.
تعد وحدة شؤون الموظفين بالوزارة كشوفا بأيام غياب الموظفين وعليها إخطار الموظف
خطياً إذا بلغت أيام غيابه مدة خمسة عشر يوماً غير متصلة خلال العام ويبلغ الديوان
بذلك.
6.
يجوز إعادة الموظف المتغيب لعمله شريطة عدم التعيين على شاغر وظيفته إذا تقدم
الموظف بعذر مقبول واقتنع به رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان خلال مدة
شهرين من تاريخ إنهاء خدمته و تحتسب مدة الانقطاع عن العمل من إجازة الموظف
الاعتيادية وإذا لم يكن له رصيد تحتسب المدة دون راتب .
7.
على وحدة شؤون الموظفين إبلاغ الديوان فور انقطاع الموظف عن العمل وفور عودته إليه
وبأي قرار بِشأن احتساب أيام الانقطاع عن العمل وتبلغ وزارة المالية بذلك.
8.
يحرم الموظف من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب خلالها من العمل بسبب مرض أو
إصابة إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه المصاب أو تقصير منه كإساءة
التصرف مع الغير أو إساءة استعمال الأشياء التي يتعامل بها أو أقدم على أي عمل لا
يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك
من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.
واقبلوا التحية
جهـاد حمـدان
المكلف بمهام
رئيس ديوان الموظفين العام
|
|
|
|
التاريخ:
|
31/12/2005
|
الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع / إيقاف الموظف عن العمل أو احتجازه من قبل الشرطة
على
ضوء بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم
2005وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية ( الشق الإداري ) وحرصا على توفير الانضباط في واجبات الموظفين وسلوكهم
الوظيفي يرجى التعميم على كافة موظفي وزارتكم / مؤسستكم بضرورة مراعاة ما يلي:
أولا
: إيقاف الموظف عن العمل:
1.
يصدر رئيس الدائرة الحكومية قرار بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل
وفي هذه الحالة تعلق جميع صلاحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل ويبلغ
الديوان بذلك.
2.
يصرف للموظف الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كاملاً
عدا بدل التنقل فترة وقفه عن العمل.
3.
لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة
بعد صدور قرار بإحالته للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي
التحقيق ويشترط أن لا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجته الأصلية ويبلغ
الديوان بذلك.
ثانيا:
احتجاز الموظف من قبل الشرطة :
1.
يجب إبلاغ الديوان فور احتجاز أي موظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى، ويقوم
الديوان بإبلاغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً لحين الفصل في سبب غيابه.
2.
يخاطب الديوان الجهات المختصة بخصوص الموظف وتحديد الوضع القانوني.
3.
يجوز صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف حتى إعادته للعمل ، ولا يخصم من
استحقاقاته إذا تم إنهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز .
4.
إذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته أو
لاتهامه بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة، يتولى الديوان إعادته
لعمله مع احتساب الفترة من تاريخ احتجازه حتى مباشرته العمل دون راتب مع عدم إعادة
ما صرفه خلال هذه الفترة.
واقبلوا التحية
جهـاد حمـدان
المكلف بمهام
رئيس ديوان الموظفين العام
|
|
|
التاريخ:
|
31/12/2005
|
الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع / إصابات العمل
على
ضوء بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم
2005وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية ( الشق الإداري ) يرجى التعميم على كافة موظفي وزارتكم / مؤسستكم بضرورة
مراعاة ما يلي:
1.
إصابة العمل هي الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفية أو بسببها، أو
أثناء ذهابه لمباشرة عمله
أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة .
2.
إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاَ نقدياً يعادل نسبة
العجز إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد.
3.
إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن
مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.
4.
يسقط حق المصاب في التعويض في الحالات الآتية:
أ-
إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن: ( فعل متعمد من المصاب- وقوع المصاب تحت تأثير
المسكرات
أو المخدرات) .
ب-
انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق إلا إذا كان التأخير
ناتجاً عن عدم استقرار حالة الموظف المصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.
5.
إذا تعرض الموظف لإصابة عمل أو لأحد الأمراض المهنية فإنه يستحق:
أ-
إجازة مرضية براتب كامل.
ب-
العلاج اللازم على نفقة السلطة الوطنية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
جـ
تعويضاً مالياً عادلاً عن نسبة العجز المقررة في تقرير اللجنة الطبية وفقاً لأحكام
نظام التقاعد.
6.
يجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به .
7.
إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يستحق
الموظف جميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية .
8.
إذا ثبت أن إصابة العمل تسبب فيها طرف آخر، للموظف المصاب أن يختار بين الحصول على
التعويضات القانونية من ذلك الطرف أو من السلطة الوطنية و للسلطة الوطنية الرجوع
على ذلك الطرف بأية أعباء مالية تكون قد تحملتها أو دفعتها نتيجة لتلك الإصابة.
9.
إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز كلي دائم ترتب عليه إنهاء خدمة الموظف،
ويتم تطبيق الأحكام الواردة في نظام التقاعد.
10.
يجب إبلاغ الشرطة عن أي حادثة عمل تقع فيها متضمناً اسم الموظف المصاب وعنوانه
وموجز عن الحادث مع تحديد تاريخ وساعة وقوعه ومكان الحادث والجهة التي نقل إليها
المصاب لعلاجه وان تطلب التحقيق في ظروف الحادث وتقديم تقرير مفصل عن نتيجة الحادث
ويوضح فيه بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من
جانب المصاب.
11.
على الرئيس المباشر للموظف المصاب تقديم تقريراً لوحدة شؤون الموظفين يتضمن موجزاً
عن الحادث ويحدد إذا كانت إصابة الموظف وقعت أثناء تأدية الموظف لعمله أو بسببه أو
لأي سبب آخر.
12.
يمنح الموظف الذي يصاب بحادث عمل مدة الإجازة المرضية التي تقررها اللجنة الطبية
المختصة وبراتب كامل مع مراعاة إجراءات حصول الموظف على الإجازة المرضية ولا تعتبر
هذه الإجازة من الإجازات المرضية المقررة للموظفين .
13.
يحال تقرير الشرطة وتقرير الرئيس المباشر والتقارير الطبية المعتمدة إلى رئيس
الديوان لإصدار قرار بشأن الحادث ويحتسب التعويض المستحق للموظف وفقاً
للقانون.
14.
يتولى الديوان اتخاذ إجراءات احتساب مبالغ التعويض عن الإصابة وإحالتها على وزارة
المالية.
واقبلوا التحية
جهـاد حمـدان
المكلف بمهام
رئيس ديوان الموظفين العام
الرقم
:
|
التاريخ
: 4 /6/ 2005
|
الأخ /
وزير
- المحترم
تحية فلسطينية وبعد ،،،
الموضوع : بشأن صرف العلاوة الإدارية
المرجو التكرم بالعلم أن ديوان الموظفين العام بدأ في إجراء الخطوات التنفيذية
لتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 و تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2005
بشقه المالي بالتنسيق مع وزارة المالية و الوزارة ذات العلاقة و عليه يرجى العلم
أن العلاوة الإدارية سوف تصرف لكافة الوظائف حسب الهيكليات المعتمدة
و المقرة من قبل مجلس الوزراء فقط و يرجى العمل على سرعة إنجاز و عرض الهيكليات
الخاصة بجهات عملكم حسب الأصول وذلك لإمكان اتخاذ اللازم .
واقبلوا
التحية ،،،
جهـاد
حمــدان
المكلف
بمهام
رئيس
ديوان الموظفين العام
الأخ /
- المحترم
تحية فلسطينية وبعد ،،،
الموضوع : بشأن حصر حضور و غياب الموظفين الشهري
إلحاقاً للتعميم الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 17/5/2005 بشأن الموضوع
عاليه .
نرجو التكرم بإدراج كافة أسماء الموظفين المسجلين على جهة عملكم في كشوف الحضور و
الغياب الشهري علماً بأنه سيتم حجز راتب كل موظف مسجل لديكم و لم يدون اسمه ضمن
هذه الكشوف اعتباراً من 1/7/2005 و اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقه .
واقبلوا التحية
،،،
جهـاد
حمــدان
المكلف
بمهام
رئيس
ديوان الموظفين العام
|
الرقم
:
|
التاريخ
: 28 /6/ 2005
|
الأخ
/
- حفظه الله
تحية فلسطينية وبعد ،،،
الموضوع : نقل الموظفين الموجودين في الخدمة
إلى
الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية
المرجو
التكرم بالعلم بالآتي:-
1-
بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 و تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2005
يتم اختيار من يمتلكون مهارات إدارية و قيادية من بين موظفي الفئة الثانية ( من
يشغلوا الوظائف التخصصية ) لشغل الوظائف الإدارية و الإشرافية الوسطى كالمدراء
ورؤساء الأقسام و الشعب و الوحدات .
2-
بدأ ديوان الموظفين العام في إجراء الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الخدمة المدنية
رقم 4 لسنة 98 و تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2005 بشقيه الإداري و المالي بالتنسيق
مع وزارة المالية و الوزارات المعنية من 1/7/2005 .
3-
بتاريخ 14/10/2004 تم إصدار تعميم لتحديد معايير تسكين الموظفين على الهيكليات
المقرة من قبل مجلس الوزراء و تضمنت أن من يحمل مؤهل ثانوية عامة و لديه سنوات
خدمة محدده يمكن تسكينه بإحدى الوظائف الإدارية الإشرافية .
وعليه
وحرصاً على المصلحة العامة و مصلحة الموظف فإن الوزارة / الجهة التي لم تقم بتسكين
موظفيها على هيكليات معتمدة من مجلس الوزراء و يتم نقل موظفيها حسب قانون الخدمة
المدنية لن تستفيد من التعميم الصادر عن الديوان بتاريخ 14/10/2004 بخصوص حملة
المؤهلات أقل من جامعي ، لذا يرجى إستكمال إقرار هيكلية وزارتكم / مؤسستكم و تسكين
الموظفين بموجبها حسب الأصول في أسرع وقت ممكن .
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،
جهـاد
حمـدان
المكلف
بمهام
رئيس
ديوان الموظفين العام
|
التاريخ
:
|
02/10/2005
|
|
السادة/
|
|
-المحترمين
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
على ضوء
نقل موظفي وزارتكم/مؤسستكم إلى الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية إعتباراًُ من
01/07/2005 .
يرجى
التنبيه على مسئولي الشئون الإدارية لديكم بمراجعة بيانات موظفيكم و التأكد من صحة
البيانات
و موافاتنا بأية ملاحظات وفق النماذج المرفقة و التأكيد على موظفيكم بعدم مراجعة
ديوان الموظفين العام إلا من خلال المندوبين المعتمدين و سيتم تصحيح أية ملاحظات
بالتنسيق مع وزارة المالية " إدارة الرواتب " فور استلام البيانات من
قبلكم.
و
تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
جهــاد
حمــدان
المكلـف
بمهـام
رئيس
ديوان الموظفين العام
تصحيح
المؤهل
|
م
|
الاسم
|
الرقم
الوظيفي
|
رقم
الهوية
|
المؤهل
الخطأ
|
المؤهل
الصحيح
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
|
|
|
|
|
|
19.
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
|
|
|
|
|
|
21.
|
|
|
|
|
|
ملاحظه: يتم إحتساب المؤهل بعد معادلته قانوناً من قبل وزارة
التربية و التعليم العالي.
تصحيح
طبيعة العمل
|
م
|
الاسم
|
الرقم
الوظيفي
|
رقم
الهوية
|
المسمى
الوظيفي
|
نسبة
طبيعة
العمل
التي كانت تصرف للموظف
|
نسبة
طبيعة العمل الخطـأ
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
|
|
|
|
|
|
تصحيح
العلاوات الدورية
|
م
|
الاسم
|
الرقم
الوظيفي
|
رقم
الهوية
|
العلاوات
التي كانت تصرف سابقاً حتى 9/2005
|
العلاوات
الخطأ حسب استمارة 10/2005
|
|
فعلية
|
تفريغ
و أسر
|
إلتحاق
و خبرة سابقة
|
إجمالي
|
فعلية
|
تفريغ
و أسر
|
إلتحاق
و خبرة سابقة
|
إجمالي
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
:
|
02/10/2005
|
|
السادة/
|
|
-المحترمين
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
يهديكم
ديوان الموظفين العام أطيب تحياته ونرجو العلم أنة يجوز إحالة الموظف للتقاعد
المبكر طبقا لقوانين التقاعد السارية وفقا لما يلي :
1.
الإحالة المبكرة للتقاعد طبقا لقانون الخدمة المدنية (4)لسنة1998 وتعديلاته :
·
بموجب المادة (101)من قانون الخدمة رقم(4)لسنة 1998،يجوز إحالة الموظف إلى المعاش
بموافقة من رئيس الدائرة الحكومية بناء على طلب خطي من الموظف،شريطة إلا يقل عمرة
عند تقديمه هذا الطلب عن خمسين سنة وشرط استيفاء الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق
معاش التقاعد .
2.
سنوات استحقاق المعاش للموظفين المنتفعين بقانون التامين والمعاشات رقم(8) لسنة
1964 (نظام ال10%):
أ-
بموجب المادة 14 من قانون التامين والمعاشات يستحق الموظف المنتفع معاشا عند
انتهاء خدمته متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرون سنة على الأقل ومع ذلك
يستحق المعاش إذا بلغت مدة الخدمة خمسة عشر سنة على الأقل إذا كان انتهاء الخدمة
بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل أو إلغاء الوظيفة أو الفر.
ب-
بموجب المادة (21)من قانون التامين والمعاشات يخفض المعاش في حالة الاستقالة بنسبة
تختلف تبعا للسن (45) سنة فاقل نسبة 20%ومن سن (46) إلى (50) سبة 15%ومن سن
(51)إلى سن (55) نسبة 10%من سن (56) أى سن اقل من (58)نسبة 5%.
3.
سنوات استحقاق المعاش للموظفين المنتفعين بقانون التقاعد المدني رقم (34لسنة
1959(نظام 2%)
أ-
بموجب المادة (12) من قانون التقاعد المدني حين إكمال الموظف الستين من عمرة
أو حين إكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ويصدر قرار إحالته على التقاعد
بقرار من مجلس الوزراء وإذا لم يصدر قرار بذلك يعتبر الموظف محال للتقاعد
ب-
بموجب المادة (13) من قانون التقاعد المدني للموظف الحق في إن يتقاعد إذا أكمل
ثلاثين سنة خدمة مقبولة لتقاعد
جـ بموجب
المادة (15) من قانون التقاعد المدني يجوز لمجلس الوزراء إن يقرر إحالة أي موظف
إلى التقاعد إذا أكمل خمسة عشر سنة خدمة مقبولة للتقاعد .
د_بموجب
المادة (16) من قانون التقاعد المدني إذا أنهيت خدمة موظف لإكماله الستين من عمرة
وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر سنة أعطي راتب تقاعد .
هـ بموجب
المادة (17)من قانون التقاعد المدني يعتبر محالا على لتقاعد حكما الموظف الذي
تنتهي خدمته بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة إذا فقد الوظيفة إذا كان مكملا خمس
عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد .
4.
سنوات الخدمة المقبولة للتقاعد :
أ-
سنوات الخدمة التي دفع عنها اشتراكات التقاعد بالنسبة للمنتفعين بإحكام قانون
التامين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 أو قانون التقاعد الألماني رقم (34) لسنة
1959
ب-
بموجب المادة (110) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005:
·
تحسب سنوات التفرغ القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات الآسر للأسرى المحررين من
سجون الاحتلال إذا كان عمر الموظف 45 عاما أو ما يزيد وتحول السلطة الوطنية
المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح نظام
التامين والمعاشات أو نظام التقاعد المدني حسب الأحوال.
·
يقوم الصندوق القومي الفلسطيني و \أو هيئة التنظيم والإدارة و\ أو الإدارة
المالية العسكرية وبناء على سجلاتها الرسمية باعتماد عدد سنوات الخدمة المتفرغة في
صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وتدفع الحكومة كامل التعويض
النقدي عن كافة سنوات هذه الخدمة المعتمدة.
يرجى
تعميم ما ورد على الأخوة المعنيين بوزارتكم\مؤسستكم لاطلاعهم للأهمية.
و
تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
جهــاد
حمــدان
المكلـف
بمهـام
رئيس
ديوان الموظفين العام
|
التاريخ
:
|
21/11/2005
|
|
السادة/
|
|
-المحترمين
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
يهديكم
ديوان الموظفين العام تحياته وعلى ضوء صدور قانون الخدمة المدنية
رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ولوائحه التنفيذية بشقيها
الإداري والمالي والبدء بتنفيذها اعتبارا من 01/07/2005.
يرجى
إبلاغ المختصين لديكم بضرورة مراعاة ما يلي:
1.
يكون تعيين الموظفين بموجب إعلانات ومسبقان للاختيار وفقا لشروط التعيين في
الوظائف وإجراءاتها طبقا لقانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية وعلى وظيفة
شاغرة بجدول تشكيلات الوظائف المعتمد بد موافقة وزارة المالية مع مراعاة تعيين
نسبة 5% لتشغيل المعوقين طبقا لقانون المعوقين .
2.
يشترط لترقية الموظف مراعاة ما يلي :
أ) أن
تتم الترقية على درجة شاغرة في الموازنة المعتمدة .
ب) قضاء
الموظف لسنوات الحد الأدنى للمدة المقررة للبقاء على الرجة .
ج) حصول
الموظف على تقدير كفاءة أداء طبقا للقانون .
ء) أن
تسري الترقية من تاريخ صدورها ويستحق الموظف أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من
علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي أيهما أكبر.
3.
يتم اختيار من يمتلك مهارات إدارية وقيادية من بين موظفي الفئة الثانية لشغل
الوظائف الإدارية الوسطى كالمديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء الشعب لشغل وظيفة شاغرة
على الهيكل التنظيمي للوزارة\المؤسسة الحكومية.
4.
يجوز نقل الموظف من إحدى الفئتين الرابعة والخامسة إلى الفئة الثالثة عند حصوله
على الثانوية العامة إذا كان يعمل في المجال الكتابي أو الفني وينقل للدرجة
المقررة لمؤهلة على أن يتقاضى راتبه المقرر للدرجة المنقول إليها أو الراتب الأصلي
قبل النقل أيهما أكثر،وينقل موظف الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية إذا حصل على
الشهادة الجامعية الأولى على الأقل إثناء خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل
وينقل الموظف إلى الدرجة المقابلة التي يعادل راتبها ما كان يتقاضاه قبل النقل .
مع
مراعاة قرار سيادة الرئيس أبو مازن حفظة الله بوقف التعيينات والترقيات في المرحلة
الحالية حتى انتهاء الانتخابات التشريعية .
و
تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
جهــاد
حمــدان
المكلـف
بمهـام
رئيس
ديوان الموظفين العام
|
|
|
التاريخ:
|
28/01/2006
|
الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع : التعيينات
على ضوء
البدء في تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة
2005 وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية ( الشق الإداري ) .
يرجى
التكرم بمراعاة ما يلي :-
1.
موافاتنا بالوظائف الشاغرة المرصود لها مخصصات في الموازنة أو المعتمدة من قبل
وزارة المالية
( بدون تحديد اسم المرشح للتعيين ) .
2.
يتم الإعلان عن هذه الوظائف لاختيار أفضل الكفاءات ولتحقق العدالة و الشفافية في
اختيار المرشحين للحصول على الوظيفة الحكومية بالتنسيق المسبق مع ديوان الموظفين
العام.
3.
في حالة الحاجة إلى وظائف موحده لعدد من الوزارات سيتم الإعلان عن هذه الوظائف
بصورة موحده بالتنسيق مع الوزارات و المؤسسات الحكومية المعنية .
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
جهــاد
حمــدان
رئيس
ديوان الموظفين العام
|
|
|
التاريخ:
|
28/01/2006
|
الأخ
/
|
|
حفظه
الله
|
|
|
تحية
طيبة و بعد ،،،
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
الموضوع : نموذج ترقية الموظف
يهديكم
ديوان الموظفين العام أطيب تحياته وبناءً على المادة 162 من قرار مجلس الوزراء رقم
45 لسنة 2005 مرفق طيه نموذج ديوان الموظفين العام 8 بترقية موظف.
برجاء
العلم و العمل بموجبه علماً بأنه طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998
ولائحته التنفيذية لا يتم الترقية إلا على درجة شاغرة في الموازنة و قضاء الموظف
سنوات الحد الأدنى للمدة المقرره للبقاء على الدرجة طبقاً للجدول الملحق بالقانون
و حصول موظفي الفئة العليا على تقرير جيد جداً طيلة سنوات الخدمة في الدرجة و حصول
الموظف من باقي الفئات على متوسط تقرير جيد فما فوق لآخر ثلاث سنوات .
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام والتقد